عنوان الفتوى : أحكام متعلقة فيمن تلذذ بابنته
رجل سلك مسلك الشيطان فأغواه حتى وقع في المحظور الذي حرمه الله فواقع ابنته الطفلة إلا إنه لم يصل إلى درجة إيلاج الحشفة وإنما مداعبة بين الفرجين ومن القبل والدبر - فإذا إراد هذا الإنسان أن يتوب - فهل عليه هنا أن يستتر بستر الله أم أن عليه أو على من يعلم عنه أن يبلغ القضاء ؟ وإذا كان الجواب بالستر مع التوبة فما مصير الزوجة أي (أم الطفلة) هل تطلق منه بهذه المواقعة الخارجية ؟ وماذا يترتب عليه هو تجاه نفسه وتجاه ابنته وزوجته ؟ الرجاء الرد عاجلا جداً جداً....
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من أغواه الشيطان والنفس حتى ارتكب هذا العمل الذي يدل على ضعف إيمان صاحبه، وانعدام مروءته، وانتكاس فطرته، فإنه يجب عليه أولاً أن يتوب لله تعالى توبة صادقة، ويحرم عليه أن ينشر هذا العمل المحرم بل يجب عليه ستره، وعدم تبليغ أي شخص به، أما زوجته فإنها لا تحرم عليه، إذ لا يحرم الحلال الحرام والمعدوم شرعاً كالمعدوم حساً، قال الإمام الشافعي في الأم: فلو أن رجلا ناك أم امرأته عاصيا لله عز وجل لا تحرم عليه امرأته.
والمشهور من مذهب المالكية أن من تلذذ بابنته عامداً لا تحرم عليه زوجته أمها، قال في شرح خليل للخرشي: وإن وقع الالتذاذ منه على الابنة عمداً جرى فيه الخلاف.. يعني الخلاف الذي في الزنا، والمعتمد عندهم أن الزنا لا يحرم مثل الشافعية.
والله أعلم.