عنوان الفتوى : اللقطة اليسيرة ينتفع بها من أخذها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد أتممت حجي في العام الماضي، ولله الحمد، وعند ذهابي لإتمام طواف الوداع وعندما دخلت المسجد الحرام وضعت حذائي خارجاً وعندما انتهيت وخرجت لم أجد الحذاء، وقدعلمت أنه يحرم الشراء من مكة بعد إتمام المناسك ولم أعلم بذلك الخطأ إلا بعد عدة أشهر، المهم أنني وجدت كومة من الأحذية وكأنها جبل هذا يعني أني لم أكن الوحيد الذي ضاعت وتشتت أحذيته، فأخذت حذائين لي ولأمي التي كانت معي حينها وكنا مجبرين على ذلك لتأخرنا عن موعد الاجتماع للباص،

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا حرج عليك ولا إثم في أخذ الأحذية لك ولأمك إن كانت تلك الأحذية من اللقطة التافهة التي لا يسأل عنها من فقدها، والذي عليه أهل العلم أن اللقطة اليسيرة ينتفع بها من وجدها ولا يلزمه تعريفها، قال ابن قدامة في المغني: ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به، وقد روي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وعائشة إلى أن قال: وقال مالك وأبو حنيفة: لا يجب تعريف ما لا يقطع به السارق وهو ربع دينار عند مالك، وعشرة دراهم عند أبي حنيفة، لأن ما دون ذلك تافه فلا يجب تعريفه كالكسرة والتمرة، والدليل على أنه تافه قول عائشة رضي الله عنها: كانوا لا يقطعون في الشيء التافه، وروي عن علي أنه وجد ديناراً فتصرف فيه. انتهى. 

والذي يظهر من السؤال أن الحذاءين كانا من هذا النوع، وعليه فلا إثم عليك ولا كفارة ولا صدقة بسبب الأحذية التي أخذتها، وننبه إلى أن الحاج بعد طواف الوداع له شراء ما يحتاج إليه من متاع ولا يلزمه دم بسبب ذلك، وراجع الفتوى رقم: 22923.

والله أعلم.