عنوان الفتوى : ما يلزم من أخر الخروج من مكة بعد طواف الوداع
قامت والدتي في الحج بالجمع بين طواف الوداع والإفاضة وظلت يومين في مكة وقامت بتكليف شخص بشراء حاجيات ثم غادرت بعد يومين. فهل حجتها صحيحة أم وجبت عليها كفارة وماهي نوع الكفارة ؟ شكراً....
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجمهور العلماء يقولون بوجوب طواف الوداع على غير الحائض، ودليلهم ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت.
ثم اختلفوا.. هل يجب أن يجعل الطواف بالبيت آخر العهد فيغادر بعده، أم يجوز له أن يقيم بمكة بعده أياماً؟ فذهب الشافعية والحنابلة إلى الأول فلم يرخصوا له في البقاء بمكة بعد طواف الوداع إلا بقدر ما يقضي حاجة في طريقه أو يشتري زاداً أو شيئاً لنفسه.
قال النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب: ينبغي أن يقع طواف الوداع بعد جميع الأشغال ويعقبه الخروج بلا مكث، فإن مكث نظر.. إن كان لغير عذر أو لشغل غير أسباب الخروج كشراء متاع أو قضاء دين أو زيارة صديق أو عيادة مريض لزمه إعادة الطواف. انتهى
وعلى هذا القول -وهو الراجح- يلزم هذه المرأة أن تذبح شاة بمكة توزع على فقراء الحرم لأنها تركت هذا الواجب وهو طواف الوداع، وأما طواف الإفاضة فقد حصل بالطواف الذي طافته.
والله أعلم.