عنوان الفتوى : لا مانع أن يوكل البنك المشتري شراء سلعة ثم يبيعها له بالتقسيط

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

جاء رجل إلى بنك إسلامي في بلدي يرغب أن يشتري سيارة من البنك فأعطاه البنك مبلغا ليشتري السيارة من مكان بيعها حيث يقوم البنك بتوكيل الرجل بشراء السيارة للبنك ثم يبيعها البنك له في حين قبضها من الورشة بزيادة من قيمة التي أعطاها له بالتقسيط فهل هذه العملية المذكورة من أنواع حيل لتحليل الربا من البنك أم هذا مشروع في شريعتنا بارك الله لكم في عونكم للمسلمين وخاصة الذين يقومون في بلد غير إسلامي

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فشراء السلعة -سيارة كانت أو غيرها- عن طريق البنك الإسلامي بنظام المرابحة جائز، وانظر في معنى المرابحة الفتوى رقم: 1608 ولا مانع أن يوكل البنك المشتري ليقوم بشراء السلعة ثم إذا دخلت السلعة في ملك البنك وتملكها حقيقة، جاز له أن يبيعها على المشتري بالأقساط، وليس في هذا تحايل على الربا، ما دام البنك قبض السلعة وحازها حيازة فعلية، والقبض بالحيازة عرفي، وبحسب المقبوض، وأنت تذكر أن البنك قبضها ثم باعها للمشتري (الوكيل) وهذا يكفي في جواز هذه المعاملة.

والله أعلم.