عنوان الفتوى : أجور العمال في المضاربة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قررنا ـ أنا وشخصٌ آخر ـ فتح مصنعٍ، ورأس المال منه، فلم يستطع أن يكمل رأس المال، فدخل طرف ثالث، ولي نصف الأرباح، والمجهود والإدارة، والزبائن علي، وبشكلٍ طبيعيٍ، فإن المصنع بحاجةٍ إلى عمالِ، وهم يقولون إن الأجور تقع علي، وأنا فقط من تقع عليه أجور العمال.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت مشاركاً بالعمل فقط، ورأس المال كله من الشريكين الآخرين؛ فهذا من باب المضاربة، ولا يصح إلزامك بدفع أجور العمال، والصواب أن تكون أجور العمال من مال المضاربة؛ لأنّ هذا العمل لا يدخل في اختصاص العامل.

قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني: وعلى العامل أن يتولى بنفسه كل ما جرت العادة أن يتولاه المضارب بنفسه؛ من نشر الثوب، وطيه، وعرضه على المشتري، ومساومته، وعقد البيع معه، وأخذ الثمن، وانتقاده، وشد الكيس، وختمه، وإحرازه في الصندوق، ونحو ذلك، ولا أجر له عليه؛ لأنه مستحقُ للربح في مقابلته، فإن استأجر من يفعل ذلك، فالأجر عليه خاصةً؛ لأن العمل عليه، فأما ما لا يليه العامل في العادة؛ مثل النداء على المتاع، ونقله إلى الخان، فليس على العامل عمله، وله أن يكتري من يعمله، نص عليه أحمد. انتهى.
وراجع الفتوى: 415459.

والله أعلم.