عنوان الفتوى : حكم تطوير التكنولوجيا المالية للشركات والبنوك
ظهر في الآونة الأخيرة مجال عمل يدعى التكنولوجيا المالية، وهو العمل على نقل التعاملات المادية التقليدية، والاستشارات المالية وعمليات التسوق، وأي شيء آخر تجاري إلى تكنولوجيا ومواقع وغيرها من الوسائل الأيسر للعامة، وأثناء تطوير تلك التكنولوجيا قد يكون عملي مع البنوك مباشرة أو مع شركات تقدم تلك الخدمات للبنوك ولغيرها كالشركات العادية والأفراد، وباختصار: فنحن نقوم بتطوير التكنولوجيا كالمحافظ الإلكترونية والعملات المشفرة الإلكترونية، وأي شي آخر له علاقة بتطور وتسهيل التبادل التجاري، وقد تستخدمها البنوك بالأساس وغيرها، سواء بالتعامل المباشر معي أو غير المباشر، أي عن طريق الشركة التي أعمل بها، فما حكم الربح من هذا العمل وتطوير تلك التكنولوجيا ليستفيد منها الجميع، وهي غير مقتصرة على أحد إن أراد الآخرون استخدامها والدفع مقابلها، حتى وإن كان من بينهم البنوك بكافة أنواعها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، فأنت لا تستطيع أن تجعلها حكرا للبنوك الإسلامية فقط على سبيل المثال؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في عمل مثل هذه البرامج أو تطويرها هو الحل، ولا يمنع من ذلك احتمال استخدام البنوك غير الإسلامية لتلك التكنولوجيا المالية، لأن البرنامج غير مختص بها، بل قد تستخدمه هي كما يستخدمها غيرها ـ كما ذكرت ـ وما كان كذلك لا حرج فيه؛ إذ ليس فيه إعانة على الحرام إعانة مباشرة أو مقصودة، ولو منع مثل هذا العمل لتعطلت كثير من منافع الناس، أما أن يتعامل المطور مع بنك ربوي مباشرة، فهذا لا يجوز، لما فيه من تعاون مع البنك الربوي وتسهيل لمعاملاته التي جلها معاملات ربوية، وراجع للفائدة الفتويين التاليتين: 238762 - 65324.
والله أعلم.