عنوان الفتوى: طهارة وصلاة المصاب بالشلل

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

لي جدة مصابة بشلل نصفي بسبب جلطة دماغية، لا يمكنها تحريك الجزء الأيمن ولا الأيسر، ولا تعيش معنا، لكن الحي الذي تعيش فيه قريب من حينا، وهي لا تعيش مع أبنائها، بل تعيش مع ابن أخيها، ولا تستطيع الكلام، بل حتى الحفاظة تقوم بتغييرها امرأة مسؤولة عن ذلك بالمال.. قرأت أن الصلاة لا تسقط في حقها، لكنني لم أفهم هل من الواجب على أبنائها مساعدتها على الوضوء؟ وهل من الواجب علي كحفيدتها أن أذهب إليها كل وقت صلاة لمساعدتها على الوضوء؟ أخشى أن يكون هذا من الواجب علي، وهل يجب على جدتي الاستنجاء لكل صلاة؟ علما أن تنظيفها مسؤولة عنه امرأة خاصة تأتي في الصباح فقط، وفرضا لو أنها تستطيع الاستنجاء بيد واحدة فهي إما تكون في السرير، وبالتالي سيتنجس السرير، وإما أن تكون في الكرسي المتحرك، وهي كما أخبرتكم لا تتكلم، فربما لا تعلم عن الاستجمار، ولا أعلم هل تستطيع فعل ذلك بنفسها أم لا؟ فهي كبيرة جدا في العمر ونسبة استيعابها قليلة، وليست فقيهة في الدين.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فههنا مسائل: إحداها أن جدتك تجب عليها الصلاة، ولا تسقط عنها ما دام عقلها ثابتا.

ثانيا: لا يجب عليك ولا على أبنائها فعل شيء مما ذكر من مساعدتها، ولكن إن فعلتم هذا فهو حسن، وإن كان لها مال فإنها تستأجر به من يعينها على الطهارة والصلاة.

ثالثا: يلزمها التحفظ والاستنجاء إذا أرادت الصلاة، إلا أن تكون صاحبة سلس، فإن فقهاء المالكية لا يوجبون عليها الاستنجاء، ويسعها العمل بقولهم للمشقة، وتنظر الفتوى: 75637.

رابعا: يجوز لها الجمع بين الصلاتين لأجل مرضها.

خامسا: عليها أن تصلي على حسب حالها وبقدر استطاعتها، ويسقط عنها من شروط الصلاة وأركانها ما عجزت عنه.

سادسا: عليكم أن تعلموها وتبينوا لها ما يلزمها بالأسلوب الذي يفهمه مثلها.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من عجز عن السجود لمرض في ركبته فحكمه الإيماء به
كيف تصلي من وضعت دواء في مهبلها ومنعتها الطبيبة من الحركة؟
صفة صلاة المرأة الحامل إن كان في القيام ضررعليها
صلاة المريض بالإيماء
صلاة من لا يقدر على الجلوس على الأرض ولا على كرسي
كيفية الطهارة والصلاة لمن يلبس حفاظة ويعجز عن القيام والقعود
من صلَّى جالسًا لعُذْرٍ له ثوابُ من صلَّى قائمًا