عنوان الفتوى : حكم من علق الطلاق مرتين
كنت في شقة أمي فحصلت مشاحنة مع زوجتي، ووصل الأمر إلى الضرب والشتيمة، وليست خادشة؟ بسبب أمور البيت، وبعد ذلك اتخذت الأمر بأن تذهب إلى بيت أبيها، فقلت لها: إذا خرجت من الباب علي الطلاق ما أنت داخلاه ثاني؟ وهنا كنت أقصد الباب الرئيسي للبيت، وبعد ذلك قالت لي أنا لن أخرج من الجنة، وأطالت لسانها علي، فغضبت زيادة، ولم تخرج من الباب الرئيسي من البيت، وكانت تتجه إلى الشقة الخاصة بالمعيشة الزوجية، وكان بينها وبين باب شقة أمي: 3 أو4 خطوات، لتخرج حتى تتجه إلى الباب الرئيسي، فقلت لها ثانية: أنت طالق، طالق، إذا خرجت من هذا الباب، وأنا أقصد باب شقة أمي، وهي تقصد الباب الرئيسي، ثم اتجهت إلى الشقة الخاصة بها، وكان في نيتي التهديد بسبب الأفعال التي تخرج منها، إذا خرجت، فهل وقع الطلاق؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي سؤالك بعض العبارات غير الواضحة مما يصعب معها فهم ما تقصد بسؤالك على وجه التحديد، وسنجيبك وفقا لما فهمنا منه، فنقول:
قد تضمن السؤال تعليق الطلاق مرتين:
المرة الأولى: بقولك لزوجتك: إذا خرجت من البيت علي الطلاق ما أنت داخلاه ثاني؟ وهي لم تخرج أصلا على الوجه الذي قصدته أنت، فإذا كان الأمر كذلك، فلم يحصل الحنث، وبالتالي لم يقع الطلاق.
المرة الثانية: عند قولك لها: أنت طالق، طالق، إذا خرجت من هذا الباب ـ تقصد بذلك شقة أمك، وفهمت زوجتك أنك تقصد الباب الرئيسي ـ فيما يبدو ـ فإذا كان الأمر كذلك، فإذا خرجت زوجتك بناء على ما فهمت خطأ، فإن الطلاق لا يقع، لكونها لم تتعمد تحنيثك؛ إذ الراجح عندنا في مثل هذه الحال عدم الحنث، قال ابن القيم في إعلام الموقعين: فَاَلَّذِي يَلِيقُ بِقَوَاعِدِ أَحْمَدَ وَأُصُولِهِ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ فِي صُورَةِ الْعَجْزِ، سَوَاءٌ كَانَ الْعَجْزُ لِمَنْعٍ شَرْعِيٍّ، أَوْ مَنْعٍ كَوْنِيٍّ قَدَرِيٍّ، كَمَا هُوَ قَوْلُهُ فِيمَا لَوْ كَانَ الْعَجْزُ لِإِكْرَاهِ مُكْرَهٍ. اهـ.
هذه الإجابة بناء على ما فهمنا، فإن لم يكن الأمر كذلك فنرجو توضيح السؤال، والأفضل أن تراجع دار الإفتاء عندكم، أو أن تشافه بسؤالك أحد العلماء، لتبين لهم حقيقة ما صدر عنك من ألفاظ، ويستوضحوا منك ما يحتاج إلى توضيح.
وننبه على بعض الأمور للفائدة:
الأول: أن يكون الزوجان على حذر من المشاكل وكل ما يكدر صفو الحياة الزوجية، وأن يحرصا على كل ما يكون سببا لاستقرار الأسرة.
الثاني: أن قول الزوج لزوجته: أنت طالق، طالق، تقع به طلقة واحدة، إن لم يقصد بذلك إيقاع طلقتين، وتراجع في ذلك الفتوى: 116418.
الثالث: أن الحنث في الطلاق المعلق الراجح لدينا أنه يقع به الطلاق، سواء قصد الزوج الطلاق، أم قصد مجرد التهديد وهو قول الجمهور، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى: 17824.
والله أعلم.