عنوان الفتوى : سلم من ركعتين فأتم المأمومون لأنفسهم وأعاد هو
سلم الإمام في صلاة العشاء بعد ركعتين ولم يتبعه المصلون وقاموا بإكمال الركعتين ثم سلموا أما الإمام فقد أعاد الصلاة بمفرده ماذا عليه وعليهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكان على المأمومين أن ينبهوا الإمام على ما حصل من نقص عن طريق التسبيح، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. متفق عليه.
فإن لم يفهم بالتسبيح كلموه بقدر الحاجة حتى يفهم لقول بعض الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ عندما سلم من ركعتين من إحدى الصلوات الرباعية كما في الصحيحين.
فإن لم يمتثل لقولهم كملوا الصلاة لأنفسهم فرادى إن شاءوا وإن شاءوا قدموا أحدهم ليكمل بهم الصلاة.
أما الحكم الشرعي في هذه المسألة بعد وقوعها فالظاهر الصحة للجميع.. فأما المأمومون فيصح لهم أن يفارقوا الإمام لعذر، قال ابن قدامة في المغني: وإن أحرم مأموم ثم نوى مفارقة الإمام وإتمامها منفرداً لعذر جاز، لما روى جابر قال: كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فصلى معه ثم رجع إلى قومه فقرأ سورة البقرة فتأخر رجل فصلى وحده. متفق عليه. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بالإعادة ولا أنكر عليه فعله. (2/34).
والذي نراه أن سلام الإمام من اثنتين وجهل المأمومين أن عليهم أن يسبحوا له أو يكلموه إذا لم يفهم بالتسبيح يعتبر عذراً تصح معه مفارقة الإمام، مع أن المفارقة لغير عذر فيها روايتان بالصحة وبعدمها.
وعلى كل؛ فلو أنهم أعادوها لكان ذلك أحوط لدينهم.
وأما الإمام فطالما أنه أعاد صلاته فذلك يكفيه، لكنه كان ينبغي إذا انتبه إلى الموضوع بقرب أن يكمل الصلاة، ويأتي بسجدتين بعد السلام.
وراجع في ذلك الفتوى رقم: 3016.
والله أعلم.