عنوان الفتوى : بأي عُملة تُخرَج الفدية عمن تعذّر عليها الصوم؟ وهل يخرجها عنها ولدها؟
خالتي كبيرة في السن، وعندها أمراض مزمنة، وأمرها الطبيب بعدم الصيام، وقد سافرت في رمضان إلى السويد لعيادة ابنها، وأصرّت على الصيام، وبعد عشرة أيام تدهورت صحّتها، واستحالت عليها المواصلة، وقد عادت الآن إلى تونس؛ لاستكمال علاجها، فهل تجب عليها الكفارة بما أن القضاء يتعذّر عليها؟ وهل تدفعها هي، أم يدفعها ابنها عنها؛ لأنها كانت ضيفة عنده، وهو من يكفلها في المدة المذكورة؟ وهل تدفع المبلغ بالدينار التونسي أم بالأورو؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت خالتك قد أخبرها طبيب ثقة بأن الصوم يضرّ بها؛ فهذا يكفي، ويباح لها الفطر، فهي معذورة شرعًا الآن، وراجع الفتوى: 210637.
ثم إذا تعذّر القضاء على خالتك؛ فعليها فدية، وليست على ولدها.
وتُخرج الفدية من غالب قوت البلد، وهو تونس؛ لأنها هي البلد الذي تقيم فيه الخالة، جاء في المجموع على المهذب: وهي ـ الفدية ـ مُدّ من طعام لكل يوم، جنسه جنس زكاة الفطر؛ فيعتبر غالب قوت بلده في أصح الأوجه. اهـ.
وعند الجمهور تخرج الفدية طعامًا، ومن أهل العلم من يرى جواز إخراج القيمة -كالحنفية-، ومنهم من يرى الجواز إذا ترتبت على إخراج القيمة مصلحة للفقراء، وراجع الفتوى: 27270.
وعلى القول بإجزاء القيمة؛ فيجوز إخراجها نقودًا، وينبغي أن تكون من نقد البلد الذي توجد فيه الخالة وقت تقييمها للطعام الذي كان يفترض أن يخرج هو ذاته، لا قيمته.
والفدية تلزم الخالة، لا ابنها -كما قلنا-، لكن إذا أراد أن يدفع الفدية نيابة عن أمّه؛ صحّ ذلك منه؛ فإن الفدية مما تقبل فيه النيابة، كما سبق في الفتوى: 370318.
والله أعلم.