عنوان الفتوى : جواز التوكيل في إخراج كفارة اليمين
حلفت على المصحف بأن أفعل أمرا معينا، ولم أستطع الوفاء بهذا الأمر، وليس بمقدوري إطعام مسكين، أو كسوته؛ لأنني غير قادرة على الخروج من منزلي بمفردي. فهل يجزئ صيامي ثلاثة أيام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلفُ على المصحف تنعقدُ به اليمين، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 9573 وتلزمك كفارة يمين لأجل الحنث, ولا يجزئك الصيام لأجل عجزك عن الخروج من منزلك وحدك، فبإمكانك توكيل أي شخص يوثق به من أجل شراء الطعام، أو الكسوة لعشرة مساكين, ولا يتعيّن عليك أنتِ القيام بذلك بنفسك. فكفارةُ اليمين من الأشياء التي تجزئ فيها النيابة.
ففي الموسوعة الفقهية الكويتية: العبادات المالية المحضة كالزكاة والصدقات والكفارات، تجوز فيها النيابة، سواء كان من هي عليه قادرا على الأداء بنفسه أم لا؛ لأن الواجب فيها إخراج المال، وهو يحصل بفعل النائب. انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين في فتاوى لقاء الباب المفتوح: وكذلك لو كان عليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين, ووكلت من يطعم عنك، فلا بأس؛ لأن هذه الأمور مما تدخلها النيابة. انتهى.
والله أعلم.