عنوان الفتوى : الترهيب من أخذ شيء من الأرض بغير حق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كانت لجدي أرض ميتة، ولم نكن نعلم أنها لجدي، وبعد أن تبينت من أهل الخير من الناس أنها لجدي قمنا بتقسيمها على 5 آباء، فحصلت على قطعة أرض نصيب أبي، فبنيت عليها مسكنا، ثم اشتريت من جاري قطعته، وكان بينه وبين الجار الآخر شارع، فاتفقنا على الشارع وتحديده، فزدت في عدد أمتار القطعة 5 أمتار، فما حكم تلك الأمتار الزائدة التي حددت الشارع؟.
وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهناه من سؤالك؛ أنّك اقتطعت من الشارع الذي بينك وبين الجار؛ خمسة أمتار وضممتها إلى أرضك؛ فإن كان ما فهمناه صحيحا؛ فإنّ ما فعلته محرم بلا ريب؛ والواجب عليك التوبة إلى الله تعالى ورد ما أخذته إلى الشارع، وقد ورد وعيد شديد لمن أخذ شيئاً من الأرض بغير حق، ففي الصحيحين عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا، طَوَّقَهُ اللهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ.
وإن كان مقصودك بالسؤال غير ما فهمناه؛ فنرجو بيان المقصود.

والله أعلم.