عنوان الفتوى : من نذر حفظ قدر معين من الأحاديث وأن لا يزيد عليه وأراد الزيادة
ما حكم من نذر أن يحفظ خمسة أحاديث مثلًا، أو خمسة أبيات من المتون، وأن لا يزيد على ذلك العدد؛ لكي يتقنها، ولكنه بعد ذلك وجد أن لديه قدرة على حفظ أكثر من ذلك، فهل يجوز له أن يزيد على ذلك العدد، أم يجب عليه الوفاء بنذره، وأن لا يزيد على ذلك العدد؟ جزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجوز لمن نذر حفظ قدر معين من الآيات القرآنية، أو الأحاديث النبوية، وأن لا يزيد على ذلك القدر؛ أن يزيد في الحفظ على ما حدّد منهما؛ وذلك أن عدم الزيادة على ذلك القدر ليس طاعة مأمورًا بها، ولا قُربة يتقرب بها. غاية ما في الأمر أن الاقتصار جائز، ونذر الجائز غير منعقد عند بعض أهل العلم. وتراجع الفتوى: 20047.
يضاف إلى ذلك ما ذكره أهل العلم من جواز استبدال النذر بما هو أفضل منه، وأكثر أجرًا، وراجع في ذلك الفتوى: 281383
والله أعلم.