عنوان الفتوى : المتاجرة بالمنتجات المشتراة من شركة تعمل بالتسويق الشبكي مع اجتناب المحاذير

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أنا عضوة جديدة في إحدى الشركات التي تعمل بطريقة التسويق الشبكي، وقد علمت عدم جواز هذه الطريقة في التسويق، وأنا بصفتي عضوة أشتري منتجات الشركة بسعر مخفض، فهل يجوز لي التجارة في هذه المنتجات، مع عدم إدخال أعضاء جدد، وعدم تكوين شجرة لي؟ فأنا أخشى أن أكون بالشراء أشجع شركة تعمل عملًا محرمًا، بالإضافة إلى أني بشرائي من الشركة، فإن كل من هم أسبق مني في الشجرة سيحصلون على النقاط؛ لأني من مجموعتهم، فهل هذا يعدّ من التعاون على الإثم والعدوان، أم إنه لا حرج عليّ في الشراء من الشركة بصفتي عضوة بسعر العضوية؟ وإذا كان لا حرج في ذلك، فما حكم النقاط والمكافآت التي تمنحني إياها الشركة؟ علمًا أن المكافأة تكون نسبة من مبيعاتي خلال الشهر، وهذه النسبة تتحدّد بعد تحقيقي لأول 200 نقطة، فإذا جمعت من 200 إلى 599 نقطة، تكون مكافأتي من 27 إلى 80 جنيهًا، وهي نسبة 3% من مبيعاتي خلال الشهر، وهي ستكون نتيجة عملي أنا، وليس عمل شجرتي؛ لأني لن أكوّن شجرة.
وإذا كان شرائي من الشركة بصفتي عضوة فيها محرمًا، فما حكم الشراء منها عامةً، بمعنى شرائي كمشتر فقط، وليس كعضو؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دمت علمت بالمحاذير الشرعية في التسويق الشبكي، وانتهيت عن الدخول في هذه المحاذير؛ فالذي يظهر لنا -والله أعلم- أنّه لا حرج عليك في شراء منتجات الشركة، والانتفاع بالخصم الذي يقدّم للأعضاء، ولا حرج عليك في المتاجرة في هذه المنتجات، وراجعي الفتوى: 390691.

لكن إذا كان الاشتراك المذكور ليس مجانًا، ولكنّه مقابل مبلغ من المال؛ ففي جواز الدخول فيه خلاف بين أهل العلم؛ وأكثرهم على عدم الجواز؛ لما فيه من الغرر، وراجعي الفتوى: 373420.

وعلى القول بعدم الجواز؛ فلك أن تنتفعي من الاشتراك السابق بقدر المبلغ المدفوع فيه، وانظري الفتوى: 106701.

والله أعلم.