عنوان الفتوى : من قال لزوجته التي تحدثت مع شخص أجنبي: "إذا كان كلامًا بذيئًا؛ فأنت طالق بالثلاث"
أنا رجل متزوّج منذ 15 سنة، وحصّلت مشكلة وهي أن زوجتي تحدّثت مع شخص عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وبعد ذلك اعترفت بغلطها لي، ولكني كنت غير مرتاح، وحاولت أن أعرف نوع الحديث الذي جرى بينهما، وخفت أن تخفي عني نوع الكلام، فقلت لها: "إذا كان الكلام مع هذا الشخص كلامًا بذيئًا؛ فأنت طالق بالثلاث"؛ بنية تخويفها -والله يشهد- حتى تقول لي، فهل هو طلاق إذا كانت تخشى مني، وتخفي الكلام عني؟ مع العلم أن زوجتي اعترفت بغلطها لي، ولم يستمر حديثها مع هذا الرجل 15 يومًا، وبعدها قالت لي: لقد تحدّثت مع شخص غريب دون علمك.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليها أن تتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحًا، ولا تعود لمثل ذلك أبدًا.
والمرأة الصالحة تحفظ زوجها في نفسها، وماله عند غيابه عنه، كما قال تعالى: فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ {النساء:34}، قال ابن كثير في تفسيره: قال السدي، وغيره: أي: تحفظ زوجها في غيبته في نفسها، وماله. اهـ.
وما تلفّظت به هو تعليق طلاق زوجتك على كون كلامها مع هذا الشخص كلامًا بذيئًا.
ولا يقع الطلاق في هذه الحالة إذا ادّعت زوجتك غير ما علّقت عليه طلاقها؛ لكون هذا الأمر لا يعلم إلا من جهتها؛ فالمعتبر فيه قولها، وسبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى: 234559.
ونوصيك بالحرص على تعليمها أمر دِينها، أو تيسر لها التعلّم؛ بربطها بحلقات العلم، ومراكز التحفيظ، وتعمل على حملها على الستر، والحجاب، والبُعد عن مواطن الفتنة.
والله أعلم.