عنوان الفتوى : الاستثمار عن طريق موقع يقرض العميل مبلغًا يردّه من أرباحه ويضمن له الربح

مدة قراءة السؤال : 3 دقائق

اشتركت في موقع للاستثمار، ويعمل بخاصية الذكاء الاصطناعي؛ لتمويل الإعلانات بواسطة روبوت آلي، ويقوم الروبوت بدراسة السوق، وتتبع اهتمامات الناس؛ لحثّهم على شراء منتجات معينة يرغبون فيها، عبر تسويق أكثر من 20 ألف متجر إلكتروني عالمي، وله أرباح تتولد من خاصية الكاش باك، أو الاسترداد النقدي التي تدخل في رصيدي بالموقع؛ فهي تقنية للذكاء الاصطناعي لتحليل سلوك المستهلك، وتسمح بتوقّع الطلب المستقبلي، علمًا أننا لا نستطيع التحكّم بالإعلان، وانتقاء المواقع التي نريد الإعلان لها.
ويقولون: نضمن لك الحصول على 55% من مبلغ الاسترداد النقدي لكل عملية بيع. وتربح بين 25% إلى 35% من كل دولار تستثمره، والإعلان فيه برنامج دعوة الأصدقاء للانضمام إلى الموقع، مدمج قسيمة قرض بقيمة 50 دولارًا.
نضمن لك عمولة بنسبة 5% في كل مرة يموّل (من ماله الحقيقي) فيها صديقك حملة إعلانية.
وتأسيس فريق ليعملوا تحتك، بينما أنا أعمل مع فريق دعاني بنفس الأسلوب في الأعلى.
آلية التسجيل إما أن تستثمر في الموقع من مالك الخاص دون استخدام رابط الإحالة. وإما أن تسجّل عبر رابط الإحالة، مع أخذ القرض، وبعدها بأيام يكون الربح ما بين 70 دولارًا إلى 75 دولارًا، وإذا انتهى رصيد 50 دولارًا يتوقف الروبوت عن الإعلان، ولا بدّ للموقع أن يسترجع القرض بسحبه من تلك الأرباح، ويبقى 25 دولارًا، ويشترط لسحب الربح إلى رصيدك أن تموّل الروبوت بقيمة من مالك الحقيقي؛ لتتمكن من سحب الأرباح، وتحويلها إلى حساباتك، أو محفظتك الإلكترونية، فهل هذه المعاملة قرض جر منفعة؟ وهل هناك سلف ومعاوضة؟ وهل هناك شبهات أخرى تفسد العمل مع هذا الموقع؟ وما حكم قولهم بضمان الربح عن كل دولار ما بين 25% و35%؟ أفيدونا -جزاكم الله خيرًا-.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهناك محاذير شرعية تمنع جواز الاستثمار بهذه الطريقة:

منها: عدم التحكّم في الإعلانات التي تعرض، وقد يكون من ضمنها الربا، والقمار، وغير ذلك مما لا يجوز له الإعلان له.

ومن المحاذير أيضًا: ضمان نسبة من الربح للمستثمر؛ ففي السؤال أنهم يقولون: (نضمن لك الحصول على 55% من مبلغ الاسترداد النقدي لكل عملية بيع. وتربح بين 25% إلى 35% من كل دولار تستثمره في الإعلان).

ومنها أيضًا: اشتمال المعاملة على الجمع بين السلف والمعاوضة؛ وذلك من خلال اشتراط الموقع الاستثمار عن طريقه.

وكذلك إقراض العميل 50 دولارًا للاستثمار، يردّها من أرباحه، وهذا المعنى منهيّ عنه شرعًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ... الحديث رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وقال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح.

وجاء في قرار مجلس المجمع الفقهـي الإسلامـي، في دورته الثامنة عشرة المنعقـدة بمكـة المكرمة: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه، يؤدّي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة ـ السمسرة ـ، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع المنهي عنه شرعًا في قول الرسول: لا يحل سلف وبيع … الحديث رواه أبو داود ـ 3/384 ـ، والترمذي ـ3/526 ـ، وقال: حديث حسن صحيح؛ وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعًا، فهو من الربا المحرم. انتهى.

وعليه؛ فلا يجوز الاستثمار بنحو ما ورد في السؤال.

وسبل الكسب الحلال والاستثمار المشروعة كثيرة.

نسأله -سبحانه- أن يغنينا وإياك بحلاله عن حرامه؛ إنه سميع مجيب.

والله أعلم.