عنوان الفتوى : أحكام طلب الوالد من أموال ابنه
نحن عشرة إخوة، تسعة أشقاء، وواحد غير شقيق، ترتيبي الثالث في الإخوة. الوالد لا ينفق على الأسرة، ولكن كل أمواله ينفقها على النساء، ويستدين أيضا للإنفاق على شهواته ونزواته، وأنا من يقوم بتسديد الديون له.
أيضا زواج أخواتي لم يساعد فيه، وليس لنا منزل، بل نستأجر. وأنا المعيل للأسرة في كل شيء من نفقات، وعلاج، وزواج الأخوات البنات. المشكلة أن الوالد يريد جزءًا من المال الذي ادخرتُه من أجل زواج أخواتي، وشراء منزل لنا. فهل منعي المال عنه فيه إثم عليَّ؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على ما تقوم به من شأن أسرتك وإنفاقك عليهم، وهذا نوع من البر الذي نرجو أن تجد ذخره في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
وإن كان أبوك في حاجة إلى شيء من المال وجب عليك إعطاؤه بالقدر الذي لا يضر بمالك، فقد ثبت في الحديث الذي رواه ابن ماجه عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أن رجلا قال: يا رسول الله؛ إن لي مالا وولدا، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي. فقال: أنت ومالك لأبيك. ولمزيد الفائدة فيما يتعلق بهذه المسالة راجع الفتوى: 57870.
ولا يجوز لك مساعدته بما يستعين به على منكر، ولا طاعة له في ذلك، قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}، وروى البخاري ومسلم عن علي -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف.
ولا يجب على الولد سداد ديون أبيه، وخاصة إن كان يستعمل هذه الأموال في الباطل، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى: 81076.
وننبه إلى أنه يجب على الأب نفقة زوجته، ولو كانت غنية، ونفقة الصغار من أولاده الذين لا مال لهم، وفي حكم نفقة البالغ القادر على الكسب خلاف سبق بيانه في الفتوى: 66857.
والله أعلم.