عنوان الفتوى: الاحتفاظ بمال الوالد الممتنع عن أداء الزكاة وإخراجها عنه دون علمه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أبي يدّخر عندي شيئًا من الذهب، وقد بلغ النصاب المحدد للزكاة، ونصحته بأن يخرجها، فلم يرضَ، فهل يحقّ لي أن أخرجها دون علمه؟ وهل ينالني إثم لاحتفاظي له بالمال؟ جزاكم الله خيرًا، وبارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلست مطالبًا شرعًا بإخراج الزكاة عن أبيك، ولا يجزئ ذلك عنه لو فعلته، وانظر في هذا الفتويين: 76128، 278218.

والذي عليك هو أن تنصحه، وتبيّن له الحكم الشرعي بحكمة، ولطف.

ولا إثم عليك في الاحتفاظ بمال والدك، وليس في ذلك إعانة مباشرة، ولا مقصودة على امتناعه من أداء الزكاة، وراجع الفتوى: 321739.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
زكاة من له أملاك في بلده ولا يستطيع الوصول إليها بسبب اللجوء ولا يملك مالا فائضا
حكمُ دفع الزكاة على أنها قرض لمن لا يقبل الزكاة
زكاة المال المدخر لأجل تعليم الأولاد
هل يجب إخبار الفقير بأن هذا المال زكاة؟
مذاهب الفقهاء في مسألة التحايل لإسقاط الزكاة
وجوب إخراج الزكاة من العملة دون التفات لتغير قيمتها
حكم من دفع الزكاة على أقساط