عنوان الفتوى : ما حكم إعطاء المجنون إبرة لإذهاب شهوته؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي اخ مجنون في البيت وضخم البنية وبلغ من العمر خمسين وانا اقوم على رعايته لكنه اصبح يقوم بامر غير لائق مثل العادة السرية علنا وعندي في البيت ابنة وكنة واني اخاف عليهما فهل من حرج اذا ضربته ابرة حتى تنتهي عنده تلك الشهوة

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله.

أولا:

الأصل صيانة حرمة المجنون، أو المعتوه، فلا يعتدى عليه بشيء في نفسه، أو ماله، أو عرضه، كالسليم، ولا يتصرف في شيء مما يتعلق به، إلا بما فيه مصلحته، ومنفعته.

ومن ذلك ما يتعلق بشهوته؛ فإن العلاج الأمثل لمسألة الشهوة عنده، أن يزوج المجنون، أو المجنونة، إذا أمكن ذلك؛ وذلك لدفع ضرر الشهوة عنه أو عنها ، وصيانته عن الفجور ، وتحصيل الرعاية والخدمة ، وغير ذلك من الأغراض المباحة ، لكن إذا كان المعاق مجنونا ، فليس له أن يعقد النكاح بنفسه ، بل يزوجه وليه ، وأما المرأة فلا تزوج نفسها ولو كانت عاقلة ، بل يزوجها وليها .

وينظر ما سبق حول ذلك في جواب السؤال رقم (119161)

ثانيا:

إذا لم يمكن تزويج المجنون، إما لعدم من يقبل الزواج منه، أو لغير ذلك من الأسباب الحقيقية، وخيف منه على أهل البيت، أو كان يفعل أفعالا منكرة أمامهم، فينبغي عزله عنهم في مكان يتقى فيه شره وأذاه ، إما في مستشفى، إن أمكن، أو في مكان خاص في البيت، تؤمن فيه غائلته.

فإن لم يمكن ذلك، فلا حرج في إعطائه دواء يضعف شهوته، إن أمن شره بذلك.

فإن لم يمكن أيضا، أو لم ينفع فيه الدواء الذي يضعف شهوته، فالذي يظهر أنه يرخص في إعطائه دواء يذهب شهوته بالكلية، دفعا لشره وأذاه، وصياله على الحرمات؛ إذا لم يندفع إلا بذلك.

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (25/ 289): " رجل له ولد مشوه، ومتخلف عقليا كما يسميه الأطباء، وكما يطلق عليه بالعامية (مهبول) ، وطوال حياة هذا الابن وهو عبء على والديه مؤذيا لهما، والآن بلغ سن الرشد وظهرت عنده مصيبة عظمى، وهو أن الله ابتلاه بقوة الشهوة الجنسية، فإذا أتى زائرا إلى أهله كشف عن عورته وظهرت سوءته وشعر عانته الكثيف - أعزكم الله - كما أنه أصبح خطرا يهدد أخواته اللواتي يصغرنه، من أن يفض بكارتهن وهن نائمات، أو والدته التي حاول مرارا أن يكشف ثيابها وهي نائمة، ومع هذا اضطر والده أن يربطه بسلسلة من حديد تتيح له الحركة من وإلى دورات المياه فقط، ولكن رغم السلسلة فإنه لا يزال يشكل خطرا، حينما يمر بين يديه امرأة مهما كانت، مع العلم بأن والده حاول في علاجه منذ ولد، ولم يترك بابا يرجو فيه له الشفاء إلا طرقه، حتى دور الرعاية رفضت قبوله. والآن يا سماحة الشيخ هل يجوز لوالده أن يخصيه. أفتونا جزاكم الله خيرا.

الجواب: ينبغي لوالد الابن المذكور أن يراجع المستشفى بابنه، لتعاطي العلاج الذي يزيل الشهوة أو يضعفها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى.

وسئل الشيخ ابن جبرين، رحمه الله: " إذا كان المعوق يتعرض للنساء، فهل يجوز إعطاؤه دواء لقطع شهوته، ومثله المعوقة".

فأجاب: " يجوز ذلك، مخافة أن يقع منه فعلٌ للفاحشة، إذا عُلم بأنه يبقى على هذه الإعاقة، ولا يُرجى شفاؤه، ويمكن أن يكون ذلك الدواء يقطع الشهوة مؤقتاً، كسنة أو سنوات معدودة، حتى إذا رجع إليه عقله تمكن من النكاح وقضاء الوطر.

وكذا يقال في الأنثى إذا كانت معوقة فكرياً، بحيث لا يرغبها الرجال كزوجة، لنقص عقلها، وخُشي منها التعرض للفجور، أو تمكين بعض الفسقة للفعل بها، فيجوز إعطاء مثلها دواء يقطع الشهوة أو يخففها، على حسب تقرير الأطباء المعتبرين.". انتهى، من موقع الشيخ.

والله أعلم.