عنوان الفتوى : حكم زواج المعاق ذهنيا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الإنسان المعاق ذهنيا هل يصح له الزواج ؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق


الحمد لله
يجوز تزويج المعاق ذهنيا مهما كانت إعاقته ولو صلت إلى حالة الجنون أو فقدان العقل ، وذلك لدفع ضرر الشهوة عنه أو عنها ، وصيانته عن الفجور ، وتحصيل الرعاية والخدمة ، وغير ذلك من الأغراض المباحة ، لكن إذا كان المعاق مجنونا ، فليس له أن يعقد النكاح بنفسه ، بل يزوجه وليه ، وأما المرأة فلا تزوج نفسها ولو كانت عاقلة ، بل يزوجها وليها .
وأما المعاق الذي يعقل ، أو يفيق أحيانا ، فإنه لا يجبره أحد على الزواج ، بل يزوج نفسه .
ويشترط لهذا النكاح – إضافة لشروط النكاح المعروفة - أمران :
الأول : إخبار الطرف الآخر بالإعاقة ، لأنها عيب فلا يجوز كتمانه .
الثاني : أن يكون المعاق مأمونا لا يعرف بالعدوانية والإفساد ؛ لدفع الضرر عن الطرف الآخر .
وقد جاء في "الموسوعة الفقهية" (11/252) : " أما الصغير والمجنون فلا ولاية لهما على أنفسهما ، وإنما يزوجهما الولي أبا أو جدا ، أو الوصي عليهما . ولا يجوز للصغير والمجنون مباشرة عقد النكاح ؛ لعدم أهليتهما ...
والولاية على الصغير والمجنون ولاية إجبار ، فيجوز للولي تزويجهما ، بدون إذنهما ، إذا كان في ذلك مصلحة . وهذا بلا خلاف " انتهى .
وقال الشيخ هاني بن عبد الله الجبير - القاضي بالمحكمة الكبرى بجدة-: " أما المتخلف عقلياً وصاحب الإعاقة التي تزيل العقل ، فالمصاب بها حكمه حكم المجنون ، والمجنون يجوز له الزواج، لكن يشترط في زواجه مع شروط الزواج المعلومة شروط أخرى هي:
أ- إطلاع الطرف الآخر على حاله ومعرفته بوضعه تماماً ، فإن عدم إطلاعه غش له وخيانة محرمة.
ب- ألا يكون الطرف الآخر مجنوناً ولا زائل العقل، بل يتزوج المتخلف عقلياً امرأة سليمة العقل، وتتزوج المتخلفة عقلياً برجل سليم العقل، وسبب ذلك أن اجتماع زائلي العقل لا يحقق أي مصلحة، وهو مع ذلك سبب لضرر بينهما كما هو ظاهر.
ج- أن يكون سقيم العقل منهما مأموناً، أما الذي يتصف بالعدوانية بالضرب أو الإفساد فلا يجوز له الزواج؛ لأن زواجه سبب لحصول الضرر، والضرر مرفوع في الشريعة الإسلامية.
د- وآخر الشروط أن يرضى أولياء المرأة بهذا الزواج؛ لأن فيه ضرراً قد يلحقهم.
هذه شروط زواج المعاق المتخلف حسبما استقرأه الفقهاء من نصوص الشرع وقواعده، وهي -كما هو ظاهر- محققة للمصلحة، مانعة للمفسدة، يتضح بها تحقق الشرعية لمصالح العباد واحتياجاتهم. والله الموفق " .
وقال : " في زواج المعاق أياً كانت نوعية إعاقته تحقيق لمصلحة مهمة، وهي أن يوجد للسقيم منهما من يعتني به، ويقوم بشؤونه، ويهتم به، فإن عقد النكاح في الإسلام يهدف إلى ما هو أكبر من مجرد الاستمتاع، الذي هو من مقاصد النكاح المهمة، بل يراد معه أيضاً تحقيق الرعاية والتكافل والتراحم بين الزوجين : (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) الروم/21 .
والذي يزوج سقيم العقل وليه؛ لأنه هو الراعي لمصلحته، وهذا من محاسن الشرع أن أسندت الولاية إلى بعض أقارب الصغير والمجنون، ومن في معناهم؛ لعدم قدرتهم على إدارة شؤونهم، ولا تصريف أحوالهم، ورعاية المعاق فرض كفاية على المجتمع لمساعدته ليعود عضواً فعالاً في المجتمع، وليتخلص من الآثار النفسية التي قد تنشأ عنده " .
انتهى من "موقع الإسلام اليوم".

والله أعلم .
 

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...