عنوان الفتوى : حكم من نوى الحلف بالطلاق دون التلفظ به
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ما الحكم إذا تلفظ الشخص بكلام ليمنع نفسه من فعل شيء، مثلا يتلفظ بقوله: هذه آخر سيجارة أدخنها الآن، وفي قلبه نية الطلاق إذا دخن سيجارة أخرى في نفس الوقت، ولم يستطع الامتناع وقام بتدخين سيجارة ثانية.
فهل يعتبر بذلك قد حلف بالطلاق بسبب النية واللفظ معا بالامتناع عنه، أو وقع طلاقه عندما دخنها؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التدخين محرم، وأدلة ذلك مذكورة بالفتوى: 1671، ولمعرفة بعض الأمور المعينة على الإقلاع عن التدخين، راجع الفتويين: 20739 - 424102.
ومجرد نية الحلف بالطلاق دون تلفظ به لا يعتبر تعليقا للطلاق، وعليه: فما ذكرته لا يعتبر حلفا بالطلاق، ولا يترتب عليه شيء.
ونوصيك بالإعراض عن الوساوس، وتجاهلها، وترك التشاغل بها. وراجع للفائدة الفتويين: 148247، 136015.
والله أعلم.