عنوان الفتوى : تحمّل الإمام سهو المأموم إذا زاد سجدة سهوًا أثناء الاقتداء
ما حكم المسبوق الذي زاد سجدة أثناء إدراكه لسجود الإمام؟ وهل يوجد خلاف في تحمّل الإمام عن المسبوق؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن المأموم إذا زاد سجدة سهوًا، وهو مقتدٍ بإمام، فإن الإمام يتحمّل عنه سجود السهو هنا، سواء كان المأموم في هذه الحالة مسبوقا أم لا.
أما إذا قام المسبوق -بعد سلام إمامه- لقضاء ما فاته، ثم حصل له سهو؛ فإن الإمام لا يحمل عنه سهوه؛ لانقطاع القدوة، قال ابن قدامة في المغني: وجملته أن المأموم إذا سها دون إمامه؛ فلا سجود عليه، في قول عامة أهل العلم، وحكي عن مكحول أنه قام عن قعود إمامه، فسجد. ولنا أن معاوية بن الحكم تكلّم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يأمره بسجود. وروى الدارقطني في سننه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سها إمامه؛ فعليه، وعلى من خلفه»؛ ولأن المأموم تابع للإمام، وحكمه حكمه إذا سها، وكذلك إذا لم يسه، وإذا سها الإمام؛ فعلى المأموم متابعته في السجود، سواء سها معه، أو انفرد الإمام بالسهو. اهـ.
وفي المجموع للنووي: قال أصحابنا: إذا سها خلف الإمام؛ تحمّل الإمام سهوه، ولا يسجد واحد منهما بلا خلاف؛ لحديث معاوية. قال الشيخ أبو حامد: وبهذا قال جميع العلماء، إلا مكحولًا، فإنه قال: يسجد المأموم لسهو نفسه. ولو كان مسبوقًا فسها بعد سلام الإمام؛ لم يتحمّل عنه؛ لانقطاع القدوة. اهـ.
وقد تبيّن لنا من خلال أسئلتك السابقة أن لديك بعض الوساوس -نسأل الله تعالى أن يشفيك منها-.
وننصحك بالإعراض عنها, وعدم الالتفات إليها؛ فإن ذلك علاج نافع لها.
والله أعلم.