عنوان الفتوى : الفرق بين الوكالة والمقاولة بالباطن

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أعمل في مجال مواد البناء، ولدي خبرة ممتازة في البناء.
أحد الأقارب يقوم بالبناء، وباتصال هاتفي من صاحب العمل طلب مني سباكا، وقمت بإرسال السباك لمكان العمل، واتفقت مع السباك بنفسي على الأجر، حيث إن تفاصيل الاتفاق بيني وبين السباك لا يعلمها صاحب العمل.
وقام السباك بعمله في الورشة، وقمت بمحاسبة السباك من مالي الخاص، علما أن السباك يعطيني أسعارا منخفضة نوعا ما، وأنا أقوم بإعطائها للزبون بالسعر الطبيعي.
مثال: عند الاتفاق طلب مني السباك على المشروع 800، وقام بعمله، وقمت بمحاسبة السباك من مالي الخاص.
وعندما أتى صاحب العمل وقال لي: ما أجر السباك؟ قلت له: 1000، أي أن هناك ربحا قدره 200.
هل هذا فيه حرمة أم إنه حلال؟
علما أن صاحب العمل لا يعلم بكل ما سبق، وعلما أيضا أني أقوم بمتابعة أمور السباك.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت مجرد وكيل عن صاحب العمل، فلا يجوز لك أخذ الفرق بين السعرين لنفسك دون علمه، ما دمت وكيلا عنه في التعامل مع العامل.

وبالتالي، فيلزمك إعلام صاحب العمل بالأجرة الحقيقية التي طلبها العامل، وليس لك أخذ زيادة عليها دون الاتفاق مع صاحب العمل على ذلك.

ومتابعتك عمل السباك بنفسك لا تلزمك، ومن حقك طلب أجرة عليها من صاحب العمل، لكن ليس لك أخذها دون علمه، فقد لا يحتاج إلى متابعتك للعامل.

وبناء على ما سبق، فالمخرج أن تعلم صاحب العمل بالفرق الذي تأخذه مقابل جلب العمال له، أو تتفق معه على أن تتولى العمل مقابل أجرة معلومة، ومن ثم تستاجر من العمال من يتولى تنفيذ العمل عنك، وحينئذ تكون أنت هو المؤجر للعامل. وهذا ما يسمى بـ (المقاولة من الباطن).

وانظر فيها الفتوى: 115743

والله أعلم.