عنوان الفتوى : هجر المتحوّل جنسيًّا لتأثيره السلبيّ على الأولاد، وكيفية التعامل معه في المخاطبة والإرث

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

لي أخ ذكر -كامل الذكورة بشهادة والديّ، وتأكيدهما احتلامه- قام بعملية تحويل جنسيّ خارج البلاد، ولم يعلم أبي وأمّي بها قبل إجرائها، بل أخبرهما بعد أن أجراها بسنين، وهو الآن يجبر أمّي على أن تخاطبه باسمه الجديد الذي اختاره، فهل على أمّي إثم في مخاطبته كأنثى؟ وكيف يكون الميراث؛ لأن أبي توفاه الله، وله إخوة، فهل يرثون معنا؟ وقد قام أخي بتغير البطاقة أيضًا لأنثى، وتدرّج أعمامي في إعلام الوراثة.
والسؤال الثاني: ابني عمره 12، وبنتي عمرها 13، وقد تضررا نفسيًّا بسبب هذا الوضع، ومخالطتنا له، وقد راجعت أطباء النفس، وتعديل السلوك، وأفادوا أنه يجب عدم رؤية الخال تمامًا حتى يستطيعا التمييز، وأخبروني أن المدة قد تصل إلى سنين، وهم في سن خطرة الآن، ومن الممكن أن يصبح ابني مثله لتأثيره عليه، علمًا أنهما يعرفانه ذكرًا منذ صغرهما، ولكنه الآن يلبس ويتكلم مثل النساء، وعلمًا أيضًا أن صوته ليس كصوت النساء، فهل هذا قطع رحم لو نفّذت نصيحة الأطباء بإبعادهما عنه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذه المشكلة مشكلة كبيرة، لا تفيد فيها الفتوى؛ فالتحقّق من حيثياتها المؤثرة في الحكم فيها غير متاح للمفتي؛ فيجب أن تطرح على أهل العلم، والأطباء؛ ليقرّر هؤلاء حقيقة ذلك الشخص -أي: ذكورته، أو أنوثته-، ويبني أولئك الحكم الشرعي على تقرير الأطباء.

وغاية ما يمكن أن نفيدك به هو أنه إن كان أخوك أجرى عملية تحويل الجنس إلى أنثى رغم كونه ذكرًا في الحقيقة؛ فقد فعل جرمًا عظيمًا، وأتى منكرًا كبيرًا.

والصواب أنّ له أحكام الرجال؛ ولا يجوز لأمّك، أو غيرها معاملته معاملة الأنثى في المخاطبة، أو غيرها، وحكمه الشرعيّ في الميراث حكم الرجل، وراجعي الفتوى: 251383.

والأصل وجوب صلة الرحم، ولو كان ذو الرحم فاسقًا، لكن إذا كان على أولادك ضرر في رؤية هذا الأخ، ومعاملته؛ فلا حرج في قطعهم له حتى يزول الضرر، وراجعي الفتوى: 125053.

والله أعلم.