عنوان الفتوى : زكاة المال المستثمر في البنك والأرباح

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أضع مبلغًا من المال في بنك إسلامي، والأرباح التي أحصل عليها شهريًّا أصرفها في تكاليف البيت، والأولاد، والمعيشة، مع العلم أنني أعمل في شركة، وأحصل منها على راتب حسب المبيعات، أي: أنني إذا بعت آخذ راتبًا، وإذا لم أبع لا آخذ راتبًا، فالراتب مرتبط بالمبيعات، وليس راتبًا شهريًّا ثابتًا، والأساس هو الأرباح التي آخذها من البنك، فهل على هذا المبلغ زكاة أم على الأرباح فقط؟ مع العلم أن هذا المبلغ مرّ عليه الحول.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فتجب الزكاة في أصل المال المستثمر إذا كان بالغًا النصاب، فتزكّيه كلما يحول عليه الحول بالأشهر القمرية، كما تجب الزكاة في أرباحه، إن بقي منها شيء، وتُزَكَّى الأرباحُ مع أصل المال المستثمر؛ لأنها نماء ذلك المال، وانظر الفتوى: 130572، والفتوى: 127284.

والله أعلم.