عنوان الفتوى : إجارة على منفعة مباحة، لا رشوة
شيخنا الفاضل كما تعلم أو أضف إلى علمك أن بِلادنا ممنوع فيها منعا ً باتاً إدخال الكتب الإسلامية والأشرطة الإسلامية من الدول المجاورة كمصر وغيرها ، حيث أن بلادنا جافة من الكتب والأشرطة الإسلامية ، وإذا أراد أحد الأخوة أن يُدخل هذه الكتب أو الأشرطة إلى بلادنا فعليه أن يقوم بتهريبها وإخفائها على رجال الجمارك وإلا فسوف يكون العقاب شديدا إذا لا سمح الله ضُبطت معه هذه الكتب أو الأشرطة لذلك يضطر بعض الشباب لدفع بعض الأموال لرجال التهريب الذين هم متخصصون في هذا المجال من أجل أن تعم الفائدة المرجوة من هذه الكتب والأشرطة ، والله أعلم فما رأيُّ فضيلتكم في هذه الأموال التي تدفع لهؤلاء الرجال .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعليكم بالمعاملة بالحكمة والرفق مع السلطات في بلدكم لعلها تسمح لكم بالحصول على المواد النافعة التي ذكرت، فإن حيل بينكم وبين ذلك، فلكم أن تعطوا أجرة لمن يهربها لكم، ولا إثم عليكم إن شاء الله تعالى في ذلك لأنها إجارة على منفعة مباحة.
والله أعلم.