عنوان الفتوى : حكم اشتراط البائع على المشتري أن يسترد السلعة
ما رأيكم في طرفين أحدهما يمتلك قطعة أرض لكنه اضطر إلى بيعها فاشترط على المشتري أنه إذا قدر على ثمنها في وقت فله أن يستردها مع العلم بأنه قد يزيد ثمن الأرض في هذه الفترة غير المسماة وماذا لو سميت هذه الفترة في العقد فما مدى صحة هذا العقد وهذا البيع وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا العقد فاسد لوجود شرط فسخ البيع عند القدرة، وهو شرط لا يقتضيه عقد البيع، لأن البيع الصحيح ينقل الملك إلى المشتري من البائع على سبيل الاستقرار والدوام.
وأيضاً فاسد لما فيه من الاحتيال على الربا، لأنه لا يقصد به حقيقة البيع، إنما يقصد به الوصول إلى إعطاء المال إلى أجل، ومنفعة الأرض هي الربح، وهذا رباً محرم، جاء في المدونة: قلت: أرأيت لو أن رجلاً اشترى جارية على أن البائع متى جاء بالثمن فهو أحق بالجارية، أيجوز هذا في قول مالك؟ قال: لا. ا.هـ
فالمقصود أن هذا البيع فاسد، سواء أطلقا مدة الفسخ أو قيداها، ولكن لو تواعدا مجرد مواعدة قبل البيع ثم عقدا بلا شرط بالوفاء فالعقد جائز.
والله أعلم.