عنوان الفتوى : حكم من حنث وهو معسر ثم أيسر قبل التكفير
إذا ترتبت على شخص كفارة يمين، ولكنه أجلها، ولم يكن يملك مالا وقتها، وكان يجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام، لكنه أجلها. وبعد فترة توفر لديه المال. فهل تجزئه لو أخرجها كإطعام عشرة مساكين؟ أم يجب عليه الصوم؛ لأنه حنث في وقت ليس لديه القدرة على الإطعام؟
وأيضا لو شك في حنثه أعني: لو شك هل كان قاصدا أم لا، أو هل كان متناولا بعدم الحنث أم لا. فهل تترتب عليه كفارة؟
أفيدوني، جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن حنث وهو معسر؛ وجب عليه الصوم، فإن أيسر قبل التكفير، فقد اختلف العلماء هل يلزمه الإطعام؛ لأن المعتبر وقت الأداء؟ أم يجب عليه الصوم؛ لكون المعتبر وقت الوجوب؟
وقد فصلنا هذه المسألة، ونقلنا أقوال العلماء فيها، مبينين أن الأحوط أن ينتقل إلى الإطعام، فإنه مجزئ حتى على قول القائلين بأن المعتبر وقت الوجوب. وانظر لذلك الفتوى: 356485.
وأما من شك في حصول الحنث؛ فالأصل عدم حنثه، وبراءة ذمته من الكفارة. وكذا من شك في تناول يمينه لما فعله، فإن الأصل براءة ذمته، ولا تشغل الذمة إلا بيقين.
والله أعلم.