عنوان الفتوى : التلفظ بعبارة غير صريحة لا يكفر بها المسلم
كنت مع أخي في الطريق، وسمعت مغنية، فقلت لأخي: ما رأيك أن نصنع لها صنما ونعبدها؟
وأقسم بالله أنني أصلي وأصوم. وبعد قولي لذلك آلمني قلبي، وتبت واستغفرت، ولم أكن أقصد الكفر أبدا، والله إنها كانت زلة لسان، وإني أصلي في المسجد وأصوم، ومؤمن بالله -تعالى- وبنبيه.
وكنت أقولها مازحاً، ووقتها لم أكن أعلم أنني حتى لو قلتها مازحا، أكفر.
فماذا أفعل: فهل يجب أن أغتسل غسل دخول الإسلام وأنطق الشهادتين؟ وهل أنا مرتد، علما أن قلبي مفطور ويؤلمني؟
وهل صلواتي باطلة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يتقبل توبتك ويمحو حوبتك، وما دمت تبت وندمت فحسبك ذلك.
وأما البحث هل وقعت في الكفر أم لا؟ فلا يترتب عليه كبير شيء، فلو فُرض أنك وقعت في الكفر فندمك وتوبتك كافية، ولو لم تتيقن أنك مرتد.
وأما الغسل فليس شرطا في صحة الدخول في الإسلام، والراجح أنه ليس بواجب أصلا إن لم يرتكب الشخص ما يوجب الغسل، وانظر الفتوى: 147945.
وأما النطق بالشهادتين: فقد حصل بتشهدك في الصلاة، وانظر الفتوى: 431515.
وعلى كل حال: فعلى شناعة العبارة التي قلتها، إلا أنها ليست صريحة في تمني الكفر واستحسانه، وانظر في هذا الفتوى: 433681.
والأصل هو بقاء المسلم على الإسلام، والعبارات المحتملة لا يكفر بها المسلم، كما في الفتوى: 392620.
والله أعلم.