عنوان الفتوى : حكم من شك في عدد السجدات، ثم زال شكه
حكم من شك في عدد السجدات، ثم بنى على الأقل، ثم سجد سجدة أخرى. وأثناء التشهد تذكر ما كان يدعو به في السجدة الأولى، والثانية، فسجد بعد السلام من أجل زيادة سجدة. هل فعله صحيح؟
وبالنسبة لمن شك في عدد الركعات أو السجدات، ثم تيقن أنه لم يخطئ في الصلاة. لم يزد، ولم ينقص. فهل يشرع سجود السهو لأجل الشك؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن من شك في ترك سجدة، ثم بنى على الأقل بمعنى أنه أتى بسجدة مكانها، ثم تبيّن له بعد ذلك أنه لم يترك سجدة، فإن سجوده للسهو صواب. وتراجع الفتوى: 187519.
أما من شك في عدد الركعات، أو السجدات، ولم يأت بما شك في تركه، ثم زال شكه، وترجح لديه أنه لم يترك ركعة، ولا سجدة؛ فإن صلاته صحيحة، ولا يلزمه سجود سهو.
جاء في كشاف القناع للبهوتي: ولا يسجد لشكه إذا زال شكه، وتبين أنه مصيب فيما فعله -إمامًا كان، أو غيره- لزوال موجب السجود. انتهى.
والله أعلم.