عنوان الفتوى : شروط وكيفية المسح على الخمار
ما هي الطريقة التي تمسح بها المرأة على حجابها؟ هل يجب أن تمسح عليه بنفس طريقة مسح الرأس في الوضوء، فتبل يديها الاثنتين بالماء، ثم تمسح على الحجاب كله من مقدمه إلى آخره، ثم تعود من آخره إلى مقدمه مرة أخرى؟
وهل يجب أن تمسح على الحجاب كله بهذه الطريقة؟ أم يمكن أن تمسح على جزء من مقدمته، أو مؤخرته، أو أي جزء منه فقط؟
فأنا أعلم أن العلماء اختلفوا في القدر المجزئ لمسح الرأس في الوضوء. فمنهم قال يجب مسح الرأس كله، ومنهم قال يمكن مسح بعضه. ولكن سؤالي عن من أجاز المسح على الحجاب فقط بدون مسح جزء من الرأس تحته. فهل لو عملت بالقول هذا بأن أقتصر على المسح على الحجاب فقط، فكيف هي الطريقة التي أمسح بها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمسح على الخمار بالنسبة للمرأة؛ يرى بعض العلماء جوازه؛ كالحنابلة في المعتمد عندهم، لكن هذا الجواز مشروط بكون الخمار المذكور مما يشق نزعه، بحيث يكون مُدارًا تحت الحلق، لا إن كان وقاية للرأس، ويسهل نزعه، والمسح على الرأس مباشرة. ووقتوا للمسح كالخفين في التوقيت، واشتراط اللباس على طهارة.
قال الحجاوي في زاد المستقنع في بيان ما يشرع المسح عليه: يجوز لمقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة بلياليهن من حدث أصغر بعد لبس على طاهر مباح ساتر للمفروض يثبت بنفسه من خف، وجورب ضعيف، ونحوهما، وعلى عمامة لرجل محنكة، أو ذات ذؤابة، وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن... إلى أن قال: إن لبس ذلك بعد كمال الطهارة. انتهى.
وأما صورة أو كيفية المسح على الخمار، فبأن تبلي يدك، وتمسحي أكثر ذلك الساتر من أعلى، كهيئة مسح الرأس في الوضوء، وكما يمسح الرجل على أكثر عمامته.
قال في الروض المربع: ويمسح وجوبا أكثر العمامة، ويختص ذلك بدوائرها، ويمسح أكثر ظاهر قدم الخف والجرموق والجورب. اهـ وراجعي الفتوى: 109181.
وجمهور أهل العلم على عدم جواز مسح المرأة على الخمار في الوضوء.
قال الحطاب في مواهب الجليل: قال في المدونة: ولا تمسح على خمار ولا غيره، فإن فعلت أعادت الوضوء والصلاة، قال في الطراز: يريد إذا أمكنها المسح على رأسها، وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة، وقال ابن حنبل: يجوز المسح على العمامة والخمار اختيارا، وهو مذهب داود والثوري والأوزاعي. انتهى.
ولمزيد من الفائدة انظري الفتوى: 371749.
والله أعلم.