عنوان الفتوى : مسائل في المسح على الخمار
قرأت في أحكام الوضوء على الخمار مما يغطي الرأس ويلف أسفل الذقن ويشق نزعه ثم ارتداؤه.
ولدي سؤالان أثابكم الله:
إن ارتديت الخمار على وضوء، ثم انتقض هذا الوضوء، وارتديت سماعة أذن أسفل الخمار، (بأن أدخل يدي إلى أذني أسفل الحجاب لإدخال السماعة). فهل يعد هذا خلعًا له، ولا يجوز الوضوء عليه بعدها؟
وصفة الوضوء والمسح هي عند غسل الوجه، أدخل يدي، وأمسح أطراف الوجه بعد غسله، وعند الشعر والأذن أدخل يدي وأمسح على منابت الشعر، ثم على الخمار، ولا يشترط أن أدخل يدي لمسح أذني بعدها؛ أرجو التصحيح مشكورين إن كان ما فهمته خطأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسح على الخمار يجيزه فقهاء الحنابلة، ويكون المسح عليه بمسح أكثره إن كان مدارا تحت الحلق وكان مما يشق نزعه، ولا يجب مسح شيء من الرأس معه، وانظري التفصيل في الفتوى: 454735، وليس وضع اليد لإدخال سماعة الأذن نزعًا للخمار بحال، ومن ثم فلا يبطل المسح عليه بهذا الفعل، ومسح بعض الرأس ثم تكميل المسح على الخمار مما يجوزه غير الحنابلة، فإن مسح بعض الرأس مجزئ عند الشافعية، وكذا الحنفية إذا كان الممسوح ربع الرأس عندهم، ويرى الحنابلة في رواية جواز اقتصار المرأة على مسح بعض الرأس كذلك، وتنظر الفتوى: 288346
وبه تعلمين أن ما تفعلينه مجزئ في قول كثير من العلماء لكونك تمسحين بعض رأسك، ولو لم تمسحي على بعض الرأس واكتفيت بالمسح على أكثر الخمار أجزأك إن كان بالصفة التي تجيز المسح عليه.
والله أعلم.