عنوان الفتوى : صاحب اللقطة مخير بين أمور ثلاثة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل وجد خروفا إيرانيا ضالا فرباه مدة سنة وأكثر ولم يأت أحد ليسأل عنه مع العلم بأن هذا الرجل يرعى الماشية المهم أن هذا الخروف(أنثى) حملت وأنجبت حملين فكيف يتصرف معهما

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالشاة التي وجدها الشخص المذكور تسمى لقطة، وعليه تعريفها سنة بالأماكن العامة التي يظن فيها وجود مالكها، كالأسواق وأبوب المساجد، فإن مضت السنة ولم تعرف، فهو مخير بين ثلاثة أمور:

الأمر الأول: أكلها في الحال، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في ضالة الغنم: هي لك أو لأخيك أو للذئب. متفق عليه.

وقال ابن قدامة في "المغني": فجعلها له في الحال، وسوَّى بينه وبين الذئب، والذئب لا يستأني بأكلها، ولأن في أكلها في الحال إغناء عن الإنفاق عليها وحراسة لماليتها على صاحبها إذا جاء، فإنه يأخذ قيمتها من غير نقص، وفي إبقائها تضييع للمال بالإنفاق عليها والغرامة في علفها، فكان أكلها أولى، ومتى أراد أكلها حفظ صفتها، فمتى جاء صاحبها غرمها له في قول عامة أهل العلم، إلا مالكا فإنه قال: ولا غرم عليك لصاحبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هي لك. انتهى.

الأمر الثاني: إمساكها عنه حتى يلقاها صاحبها وينفق عليها من ماله، ويحتسب النفقة على صاحبها إذا جاء مع الإشهاد على ذلك، فحينئذ يحق له الرجوع عليه بتلك النفقة.

الأمر الثالث: يبيعها و يحتفظ بثمنها لصاحبها متى جاء أخذه، وما حصل من نتاج لهذه الشاة فينطبق عليه حكمها هي، ولا فرق فيما ذكرنا بين كون الشخص المذكور وجد الشاة في الصحراء أو في قرية.

قال ابن قدامة في "المغني" أيضا: وإذا وجد الشاة بمصر أو بمهلكة فهي لقطة، يعني أنه يباح أخذها والتقاطها، وحكمها إذا أخذها حكم الذهب والفضة في التعريف والملك بعده، هذا الصحيح من مذهب أحمد وقول أكثر أهل العلم.انتهى.

والله أعلم.