عنوان الفتوى : مشروعية حرق الأوراق التي فيها اسم الله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عرفت أن رسم ذوات الأرواح حرام، و-الحمد لله- تبت، لكن كنت محتفظة برسوماتي، واليوم قرأت أنه يلزم أن أطمس هذه الصور بالتشويه، أو أقطع الورق، و من كثرة ما كان عندي من صور قررت أن أحرقها مرة واحدة.
وأنا أحرقها تذكرت أنه كان فيها صورة فيها الكعبة، وصورتان فيهما اسم الله، فهل عليّ ذنب بسبب الصورة التي عليها اسم الله أو الكعبة، وحرقتها من غير ما أقصد؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا إثم عليك فيما فعلت، فإن الحرق وسيلة مشروعة للتخلص مما فيه ذكر الله، فقد أمر عثمان بن عفان -رضي الله عنه- بإحراق المصاحف التي كان فيها آيات، وقراءات منسوخة، وأقره الصحابة على ذلك.

وانظري الفتوى: 316792.

والله أعلم.