عنوان الفتوى : المعتبر في صداق المرأة
في الحقيقة هناك من يتساءل أيضاً يقول: ما المراد بصداق المرأة، هل هو الأشياء التي يشترى منها مثلاً حلي وتجهيز من أواني وملابس وغيره، أم أن الصداق يسلم في يدها ويشترى الحلي وخلافه من نقود أخرى؟ play max volume
الجواب: الصداق يتنوع، كل ما يدفع لها في مقابل استحلال فرجها هو المهر، كل شيء يدفع لها يشرط على الزوج في مقابل عقد النكاح فهو مهرها، سواء كان نقوداً، أو حلياً، أو فرشاً .. أو غير ذلك، كل ما يدفع لها من المال سواء كان نقداً أو غيره فهو يعتبر مهر، إذا كان شرطاً في النكاح، أما إذا كان بعد النكاح فهذا من باب التورع، من باب المساعدة، ما كان شرطاً في النكاح يتفقان عليه في موافقتها ورضاها بالعقد فهذا هو المهر، ولا يختص بالنقود، بل يدخل فيه ما يشرط من غير النقود، مثل الملابس، مثل الحلي؛ مثل الذهب أو الفضة.. أو غير ذلك، مثل ما يسمونه الآن: غرفة النوم.. إلى غير ذلك. نعم.