عنوان الفتوى : ما يفعله المأمومون عند فساد صلاة إمامهم
إذا بطلت صلاة الإمام في أثناء الصلاة فهل بطلت صلاة المأموم أيضا أو أنهم يكملون صلاتهم فرادى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبطلان صلاة الإمام إذا كان بسبب لا يخفى على المأمومين وتابعوه على ذلك، يترتب عليه بطلان صلاة المأمومين، ومن صور ذلك: إذا ترك الإمام شرطا من شروط الصلاة كاستقبال القبلة وستر العورة، أو ترك ركنا من أركان الصلاة كتكبيرة الإحرام أو قراءة الفاتحة أو نحو ذلك، بشرط كون ترك شيء مما ذكر حصل عمدا من الإمام.
قال ابن قدامة في "المغني": إذا اختل غير ذلك من الشروط في حق الإمام كالستارة واستقبال القبلة لم يُعْف عنه في حق المأموم لأن ذلك لا يخفى غالبا، بخلاف الحدث أو النجاسة، وكذا إن فسدت صلاته لترك ركن فسدت صلاتهم، نص عليه أحمد فيمن ترك القراءة يعيد ويعيدون، وكذلك من ترك تكبيرة الإحرام.
وإن فسدت لفعل يبطل الصلاة، فإن كان عمدا أفسد صلاة الجميع، وإن كان عن غير عمد لم تفسد صلاة المأمومين. انتهى.
أما إذا بطلت صلاة الإمام بسبب عذر مانع من استمرارها كوقوع حدث أو تذكره أو نحو ذلك، فيشرع له استخلاف أحد المأمومين، فإن لم يستخلف أحدا فلهم تقديم أحدهم ليكمل بهم ا لصلاة، وإن شاؤوا صلوا فرادى في غير الجمعة التي تشترط فيها الجماعة.
وللمزيد من التفصيل عن هذا الموضوع راجع الفتوى رقم: 13647.
والله أعلم.