عنوان الفتوى : لا يستحقّ المضارب أجرة مقطوعة على عمله
اشتركت وصديقي مع ابن عمه على مشروع صناعي، على أن يكون الرأسمال من عندنا، والعمل من عنده. ولقد كان له دور كبير في إدخالنا إلى هذا السوق على أن يأخذ 20% من نسبة الأرباح، مرت سنتان، ولم يربح هذا المشروع الربح الكافي، فضاق هذا المضارب ذرعا من الانتظار، وقال: أريد أن أفسخ عقد المضاربة، وأتحول إلى عامل عادي.
ملاحظة: خلال السنتين السابقتين كان يأخذ ما يلزمه من المال برضا الممولين كسلف تبقى في ذمته إلى حين تحسن وضع المعمل.
السؤال: هل العمل بالعقد الجديد يبدأ من تاريخ فسخ عقد المضاربة؟ أم يجب علينا معاملته كعامل منذ بدء تأسيس المعمل، وإعطاؤه أجرة على ذلك؟ السؤال بطريقة أخرى: ما حكم السنتين الفائتتين؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام عقد المضاربة وقع صحيحا؛ فلا يستحقّ المضارب عن السنتين الفائتتين أجرة مقطوعة على عمله، وليس له إلا الربح المتفق عليه في العقد. وراجع الفتويين: 341656، 421246.
وأمّا بعد الفسخ؛ فلكم أن تعقدوا معه عقد إجارة، تتفقون فيه على أجرة معلومة.
والله أعلم.