عنوان الفتوى: من جامع في نهار رمضان عدة مرات ونسي عددها، فكم كفارة تلزمه؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من جامع في نهار رمضان عدة أيام، ونسي عددها، فهل تلزمه كفارة واحدة أم عدة كفارات؟ وإذا كانت عليه عدة كفارات، فهل ينتقل إلى الإطعام لكثرة الصيام؟ وما حكم من أخذ بقول لزوم كفارة في حال الوسواس؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمن وقع منه الجماع عمدًا في نهار رمضان؛ فقد ارتكب معصية شنيعة، وإثمًا مبينًا؛ فتجب عليه المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى.

وتتكرر عليه الكفارة بعدد الأيام التي حصل فيها الجماع.

ويرى بعض العلماء أنه تجزئه كفارة واحدة عن جميع تلك الأيام التي حصل فيها الجماع، إذا اجتمعت عليه كفارتان، أو أكثر.

وإذا نسي عدد الكفارات التي لزمته؛ فإنه يُكفر بما تبرأ به ذمّته في غالب ظنه، على القول الأول الذي هو الأحوط، ولا حرج في تقليد من يفتي بالقول الثاني، والتفصيل في الفتوى: 276439.

ومذهب الجمهور أن كفارة الجماع في رمضان على الترتيب: عتق رقبة، فمن عجز صام شهرين متتابعينِ، فإن عجز أطعم ستين مسكينًا.

ولا يجوز له الانتقال للإطعام إلا إذا عجز عن الصيام، ولو كان كثيرًا. وراجع المزيد في الفتوى: 263344.

والقول الراجح، والمفتى به عندنا أن المفطرات في نهار رمضان، لا توجب الكفارة الكبرى باستثناء الجماع. وراجع المزيد في الفتوى: 111609.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
مصرف الفدية والكفارة، ووقت إخراجها
مقدار الفدية والكفارة في أحكام الصيام
حكم من أعطى الكفارة لمتسول ثم شك في استحقاقه لها
تحويل النية فيما يُعطَى للفقراء من صدقة إلى فدية صيام
الترتيب في كفارة الجماع للصائم مذهب جمهور أهل العلم
خروج المذي عمدا ممن يصوم كفارة صيام شهرين
صرف كفارة الجماع في نهار رمضان لمسكين واحد