عنوان الفتوى : من مسائل الرضاع

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

هل يثبت الرضاع المحرم في حالة وفاة المرضعة وعدم وجود شهود انما لدينا رواية من( أختي) ابنة المرضعة تقول فيها : إن والدتي -يرحمها الله - قالت لها : بينما كنت أرضع حنان اذ دخل أبوها فنهر زوجته قائلا : خذي ابنتك وأرضعيها. وتقول أختي أيضا - ابنة المرضعة - : إن الأهل عندما قالوا لها زوجي ابنك عدلي من حنان قالت: لا يمكن حيث قد أرضعتها. مع ملاحظة أن :-1- أختي (26 سنة ) نحسبها على خير وليست كاذبة, وترغب بشدة في إتمام الزواج .2-لدي أخت ( 28 سنة )أخرى تقول: ربما سمعت شيئا كهذا لكنها غير جازمة, وتقول أيضا : إن والدتي - عندما قالوا لها زوجي ابنك عدلي من حنان - قالت : هي صغيرة عليه لكن نزوجها لشقيقه الأصغر!!!!!!3- جميع الأهل والأقارب ما بين منكر للرضاع أن يكون قد حدث , أو لا يذكر شيئا.4-قابلت بعض أهل العلم واطلعت على بعض الفتاوى ولم أزدد إلا حيرة!! حيث إنني أريد فقط معرفة هل يثبت الرضاع بهذه الرواية مع وجود نزاع( حيث ينكر الأهل حدوث الرضاع) أم أنه لا يثبت اعتمادا على عدم وجود شهود وكذلك وفاة من ينسب إليها الرضاع؟أما مسألة عدد الرضاع المحرم فأنا آخذ فيها برأي الجمهور(قليل الرضاع وكثيره يحرم) عملا بالأحوطأنا في حيرة شديدة وأرجو مساعدتي في هذا الأمر وجزاكم الله خيرا وفرج عنكم ِكرب الدنيا والآخرة. المحب لكم / عدلي أحمد محمد

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق الجواب على هذا السؤال، وذلك في الفتوى رقم: 45152.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها