عنوان الفتوى: لا بد من النطق بالهاء عند الوقف عليها في التشهد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم قول: "التحيات لله"، ومثلها: "أشهد أن لا إله إلا الله"، وكذلك: "رسوله"، وتسكين الهاء عند الوقوف، وعدم لفظها بشكل واضح؟ وهل يجب إظهار حرف الهاء حتى مع التسكين؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيكفي النطق بالهاء عند الوقف عليها في التشهد، فإذا قلتِ: "التحيات لله" مع الوقف على الهاء بالسكون، والتحقق من النطق بالهاء الساكنة؛ فهذا مجزئ؛ فالمهم عدم إسقاط الهاء، أو غيره من أحرف التشهد، وراجعي المزيد في الفتويين: 270388، 314221.

أما الوقف على الهاء مع الإتيان بصفته المعروفة في علم التجويد؛ فهذا غير مطلوب في التشهد، كما سبق في الفتوى: 314197.

مع أن عدم الإتيان بصفات الحروف في القراءة أثناء الصلاة، لا تبطلها، وانظري: 367195.

ونحذرك من الوسوسة؛ فإنها داء خطير؛ فأعرضي عنها، ولا تلتفتي إليها.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أتى بالتشهد الأخير في غير محله
حكم صلاة من لا يقول: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) في التشهد الأول
حكم من أفرد لفظ الصلاة بدلا من جمعها في التشهد
أثر ترك التشهد الأخير على صحة الصلاة
حكم من شك هل صلى على النبي في التشهد الأخير أم لا.
التشهد الأخير في صلاة التراويح في المذاهب الفقهية
لا تبطل صلاة من كان يشير بسبابة اليد اليسرى في التشهد