عنوان الفتوى : حكم من حلف أن يصلي ما فاته قبل البلوغ

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيمأنا فتاة أبلغ من العمر14 عاما لم أبلغ إلا منذ عام ومن وقتها وأنا والحمد الله أصلي وأصوم، ولكني حلفت بالله أن أصلي ما قبل أن أبلغ ولكني الآن لا أقدر أصليه لأنه ليس بفرض علي لأنه قبل أن أبلغ، فهل لي تكفير لهذا الحلف مثل صوم ثلاثة أيام؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

ففي سنن أبي داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل.

وعليه؛ فالصلاة غير واجبة عليك قبل البلوغ؛ بل الخطاب متوجه إلى ولي أمرك من أب أو غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أبو داود وأحمد في المسند.

ثم إذا كانت يمينك بعد البلوغ وكنت لا تستطيعين الوفاء بما حلفت عليه، أو تستطيعينه ولكنك لا تريدين فعله، فتجب عليك كفارة يمين لحنثها، وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن عجزت عن واحدة من الثلاث تصومين ثلاثة أيام.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها