عنوان الفتوى : حلف على أمه أنها لم تفهمه وقد فهمت بعض ما يريد فما حكمه؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي عن القسم ( الحلف ) . كنت أتناقش مع أمي في أمر هام واشتد بيننا النقاش وهي من النوع الذي يتسرع في الحكم وبعد مناقشتها تكتشف أنها كانت على خطا .المهم في أثناء مناقشتها قلت أقسم بالله العظيم أنت مش فهماني اصبري حتى أفهمك وبعدين اتكلمي وأخبرتها بوجهة نظري في موضوع النقاش وأنا صدقوني لم أكن أقصد الكذب وأنا لم أكذب فعلا ولكن الأمر كان فيه كلام هي تقول أنت عايز تعمل كذا علشان كذا وأنا حلفت لأنها مش فهماني لأنه كان برأسي شيء آخر وإن كان من ضمنهم ما ذكرت لكن لم يكن الأساس ولم أحلف حتى أقول لها إنها خاطئة ولكن لتوضيح أن هذا ليس كل ما برأسي وبعدها وضحت لها وجهة نظري وإن كان كما قلت فيها شيء مما قالت لكن تفاهمنا في الآخر وانتهى الموضوع .هل أنا هكذا أحتاج لكفارة يمين؟ جزاكم الله خيرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمت صادقاً في ما حلفت عليه وكانت أمك فعلاً لم تفهم وجهة نظرك تامة في الموضوع الذي يدور فيه النقاش فلا شيء عليك، وأما إن كنت حلفت على أنها غير فاهمة له وتبين أنها فاهمة له فعلاً فإن عليك كفارة يمين، أما إذا كنت تعلم أن أمك فاهمة للأمر وحلفت على عدم فهمها له فهذه يمين غموس، والواجب عليك التوبة منها ولا كفارة فيها عند جمهور أهل العلم، كما بينا في الفتوى رقم: 20864.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها