عنوان الفتوى : ما يجب على الأصم من التكاليف الشرعية وما لا يجب
الإخوة الكرام: أنا في حيرة من أمري، وأسأل الله أن يهدينا وإياكم.
أنا من ذوي الاحتياجات الخاصة: "فاقد لنعمة السمع" الحمد لله على كل نعم الله "إنا لله وإنا إليه راجعون" أنا لا أعترض على قضاء الله وأمره، والحمد لله على كل حال.
سؤالي كالآتي:
ما حكم فاقد نعمة السمع في الإسلام؟ لأنها من الحواس "ما الحكم"
- الحساب
- هل يدخل فاقد السمع الجنة بدون حساب؟
- عذاب القبر؟
- الشفاعة للأهل؟
مع العلم أني شبه سامع؛ لأني أسمع باستخدام جهاز، حتى إذا أزلت الجهاز أصبح بدونه "أصم" لا أسمع مطلقا.
أسأل الله -تعالى- أن يحفظنا ويحفظكم أجمعين.
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففاقد السمع لا فرق بينه وبين السميع من الناس من حيث التكليف، والثواب والعقاب ما دام يعقل، وقادرا على الفهم والتعلم. والصمم وحده لا يرفع التكليف بالكلية -كما هو معلوم- وإنما يُرفع عنه ما لا يقدر عليه مما له تعلق بالسمع؛ كعدم وجوب رد السلام على من سلم عليه باللفظ فقط دون إشارة، ونحو ذلك من المسائل التي يذكرها الفقهاء في أبواب الفقه مما لها تعلق بالسمع، وانظر الفتوى: 157729.
ولم يرد في الشرع -فيما نعلم- أنه معفي من الحساب، أو في مأمن من عذاب القبر، أو أن له شفاعة خاصة بأهله.
ولا شك أنه إن صبر على فقد هذه النعمة لوجه الله، أنه يثاب على صبره، وانظر الفتوى: 98138 عن حساب الأصم والأبكم وما يتعلق بالتكاليف الشرعية لهما، ومثلها الفتوى: 210607، والفتوى: 165055، وأيضا الفتوى: 206314 عن منزلة الصبر من الإيمان.
والله أعلم.