عنوان الفتوى : حكم السلام بالإشارة دون الكلام للأصم
أخت في الله تسأل عن حكم السلام بالإشارة دون الكلام. تقول أنا صماء - أسأل الله أن يشفيها ويعافيها - وقد قرأنا فتاوى تفيد بأن المسلم يجب أن يؤدي السلام باللفظ أي بالكلام، وأن استعمال الإشارة كاليد مثلا في رد السلام إنما هو للسلام أثناء الصلاة فقط. فهل نحن إخوانكم وأخواتكم من الصم نكون مقصرين إن أدينا السلام بالإشارة؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد قدمنا في الفتوى رقم: 57662 والفتوى رقم: 137113 تأكيد أمر التلفظ بالسلام، وكراهة الاقتصار على الإشارة، وهذا محله فيمن يستطيع النطق، أما من لا يستطيع النطق مثل الأبكم -إن كانت السائلة تعني من كان أصم أبكم- فإنه لا مؤاخذة عليه في الاقتصار على الإشارة؛ إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وقد صرح الفقهاء بالاعتداد بإشارة الأبكم في الطلاق والبيع، وجوز كثير منهم إمامة الأبكم لمثله، كما سبق في الفتوى رقم: 15662، والفتوى رقم: 61381.
وأما الأصم الذي يستطيع الكلام فيتعين عليه التلفظ بالسلام، ولا يسوغ اقتصاره على الإشارة، فإذا ابتدأ الناس بالسلام سلم عليهم بالنطق، وإذا فهم إنهم سلموا عليه رد عليهم بالنطق، وينبغي للمسلم أن يجمع بين اللفظ والإشارة ليفهم الأصم.
قال النووي في الأذكار: إذا سلم على أصم لا يسمع فينبغي أن يتلفظ بلفظ السلام لقدرته عليه، ويشير باليد حتى يحصل الإفهام ويستحق الجواب، فلو لم يجمع بينهما لا يستحق الجواب... ولو سلم على أخرس فأشار الأخرس باليد سقط عنه الفرض؛ لأن إشارته قائمة مقام العبارة، وكذا لو سلم عليه أخرس بالإشارة يستحق الجواب لما ذكرنا. انتهى.
والله أعلم.