عنوان الفتوى: زكاة العقار الموروث عند بيعه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل تجب الزكاة في العقار الموروث، عندما يباع؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعقار الموروث لا زكاة فيه -بيع أو اقتني-.

لكنه إذا بيع، وحال الحول على ثمنه، من غير أن ينقص عن النصاب، ففيه الزكاة: ربع العشر -أي: 2.5%-، وانظر الفتوى: 402073، والفتوى: 300589.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
زكاة من له أملاك في بلده ولا يستطيع الوصول إليها بسبب اللجوء ولا يملك مالا فائضا
حكمُ دفع الزكاة على أنها قرض لمن لا يقبل الزكاة
زكاة المال المدخر لأجل تعليم الأولاد
هل يجب إخبار الفقير بأن هذا المال زكاة؟
مذاهب الفقهاء في مسألة التحايل لإسقاط الزكاة
وجوب إخراج الزكاة من العملة دون التفات لتغير قيمتها
حكم من دفع الزكاة على أقساط