عنوان الفتوى : زكاة العقار الموروث عند بيعه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل تجب الزكاة في العقار الموروث، عندما يباع؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعقار الموروث لا زكاة فيه -بيع أو اقتني-.

لكنه إذا بيع، وحال الحول على ثمنه، من غير أن ينقص عن النصاب، ففيه الزكاة: ربع العشر -أي: 2.5%-، وانظر الفتوى: 402073، والفتوى: 300589.

والله أعلم.