عنوان الفتوى : لبس قلادة عليها عبارة: "فإني قريب"
هل يجوز لبس قلادة عليها عبارة: "فإني قريب"؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن جملة: "فَإِنِّي قَرِيبٌ" جزء من الآية السادسة والثمانين بعد المائة من سورة البقرة، وهي قول الله تعالى: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ {البقرة:186}.
ولبس قلادة قد كتب عليها شيء من القرآن:
إن كان المراد منه الحفظ، ودفع ضُرٍّ -كدفع العين، ونحوها-؛ فإن لبسها يأخذ حكم تعليق التميمة من القرآن، وقد رجّح عدد من المحققين منعها. وانظري الفتوى: 208327، والفتوى: 6029.
وإن كان المقصود من لبسها التزين، وليس بغرض الحفظ، ودفع الضر؛ فإن الأولى عدم لبسها؛ لما قد يترتب عليه من تعريض تلك الجملة للامتهان، فربما أُلْقِيَتِ القلادةُ في مكان غير لائق بآيات القرآن، وربما أصاب موضع الآية من القلادة عرقٌ، أو دخلت بها إلى الخلاء، ونحو ذلك، مما يعرض تلك الكلمات للامتهان؛ ومن المعلوم أن تعظيم القرآن واجب، وأن صيانته من الامتهان متعينة.
ولكن لو علمت المرأة من نفسها أنها تصون القلادة من تلك الأمور؛ فإنه لا بأس في لبسها، فقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتمًا من فضة، ونقشه: "محمد رسول الله"، وانظري الفتوى: 51490، والفتوى: 38386، والفتوى: 422218.
والله أعلم.