عنوان الفتوى : حكم لبس سلسلة أو إنسيال أو حظاظة أو أسورة بها صورة
ما حكم لبس الشباب والرجال سلسلة بها آية الكرسى لتحفظهم؟ وما حكم لبسهم سلسلة أو أنسيال، أو حظاظة، أو أسورة بها صورة، أو رسم، أو كلمات، أو تذكار من حبيبته أو زوجته يتفاءلون بها؟ وما حكم النساء والفتيات اللاتي يلبسن سلسلة أو أنسيال ونحوه بها تذكار من حبيبها أو زوجها لتتفاءل بها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لبس ما فيه آية الكرسي بنية الحفظ، يدخل في حكم تعليق القرآن، وهو مختلف في جوازه، وقد رجح جمع من المحققين منعه.
قال العلامة ابن باز ـ رحمه الله: أما التميمة من غير القرآن كالعظام، والطلاسم، والودع، وشعر الذئب وما أشبه ذلك. فهذه منكرة محرمة بالنص، لا يجوز تعليقها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له ـ وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك ـ أما إذا كانت من القرآن، أو من دعوات معروفة طيبة، فهذه اختلف فيها العلماء، فقال بعضهم: يجوز تعليقها، ويروى هذا عن جماعة من السلف جعلوها كالقراءة على المريض، والقول الثاني: أنها لا تجوز، وهذا هو المعروف عن عبد الله بن مسعود، وحذيفة ـ رضي الله عنهما ـ وجماعة من السلف والخلف قالوا: لا يجوز تعليقها ولو كانت من القرآن سدا للذريعة، وحسما لمادة الشرك، وعملا بالعموم؛ لأن الأحاديث المانعة من التمائم أحاديث عامة، لم تستثن شيئا، والواجب الأخذ بالعموم، فلا يجوز شيء من التمائم أصلا؛ لأن ذلك يفضي إلى تعليق غيرها والتباس الأمر. انتهى.
وراجع الفتوى رقم: 6029، والفتوى رقم: 4137
وأما لبس ما كتب فيه اسم أحد الزوجين، فالأصل فيه الجواز ما لم يفعل تشبهاً بغير المسلمين.
قال النووي: وله أن ينقش عليه اسم نفسه، أو ينقش عليه كلمة حكمة، وأن ينقش ذلك مع ذكر الله تعالى.
وأما كتابة اسم الحبيب، وأما ما يعرف اليوم بعلاقة الحب بين الشباب والفتيات، فأمر لا يقره الشرع، ولا ترضاه آداب الإسلام، فلا يليق بالمسلم كتابة اسم الحبيب حبا لا يقره الشرع؛ وانظر في ذلك الفتوى رقم: 1769، والفتوى رقم: 5714.
واعلم أن من الأغلاط الشائعة ما يسمى بالحظاظة.
فقد قال الشيخ ندا أبو أحمد في كتابه: (أخطاء المرأة المتعلقة بالاعتقادات الفاسدة ): بعض الشباب يلبس فى يده حلقة من جلد تسمى " الحظاظة " ويظن أنها تجلب الحظ، وهذا اعتقاد فاسد يجب أن ينزه عنه المسلمون، والحظاظة هذه من التمائم والتى نهى عنها الشرع وعن التعلق بها. فقد أخرج الإمام أحمد والحاكم أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. اهـ.
هذا، وننبه إلى أنه لا يجوز للرجل أن يتشبه بالنساء في شيء من لباسهن وزينتهن، ولبس السلاسل والأساور داخل في زينة النساء، فلا يجوز للرجل لبسها.
قال النووي في المجموع شرح المهذب: قال أصحابنا: يجوز للرجل خاتم الفضة بالإجماع، وأما ما سواه من حلي الفضة كالسوار والدملج، والطوق ونحوها فقطع الجمهور بتحريمها. وقال المتولي، والغزالي في الفتاوى: يجوز لأنه لم يثبت في الفضة إلا تحريم الأواني، وتحريم التشبه بالنساء، والصحيح الأول؛ لأن في هذا التشبه بالنساء وهو حرام. انتهى.
وفي كتاب فتح القدير في الفقه الحنفي: ( ولا يجوز للرجال التحلي بالذهب ) لما روينا ( ولا بالفضة) لأنها في معناه ( إلا بالخاتم والمنطقة وحلية السيف). اهـ.
وفي المنتقى للباجي وهو مالكي: ( وأما ما يباح من الفضة للرجل ففي ثلاثة أشياء:السيف، والخاتم، والمصحف ). اهـ.
وقال ابن مفلح الحنبلي في الآداب الشرعية: ( يحرم على الرجل لبس الفضة إلا ما تقدم: يعني بما تقدم خاتم الفضة). وقال العيني: تشبه الرجال بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء مثل لبس المقانع، والقلائد، والمخانق، والأسورة، والخلاخل، والقرط ونحو ذلك مما ليس للرجال لبسه ... اهـ .
والله أعلم.