عنوان الفتوى : هل يتحمل الشاب إثم من انتحرت بسبب قطع علاقته معها؟
إذا قام شاب بالتحدث مع فتاة، ثم بدأ يدخل في الكلام أشياء تغضب الله، من صور، وكلام، وما إلى ذلك، فقام هذا الشاب بمسح البرنامج الذي يتحدث عليه مع هذه الفتاة، حتى لا يتحدث مرة أخرى في هذه الأشياء، فقامت الفتاة بالانتحار؛ لأنه ابتعد عنها. فهل عليه وزر انتحارها؟ أو يكون سببا في انتحار هذه الفتاه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما قام به ذلك الشاب من قطع الصلة بمن لا يجوز له التواصل معها -خوفا من الله، وسدا للذريعة لما لا يرضي الله-؛ هو المطلوب منه شرعا. وإذا انتحرت الفتاة بسبب إزالة هذا الشاب للبرنامج، وقطعه التواصل معها؛ لم يلحقه إثم بذلك؛ فهي الجانية على نفسها، وقد قال تعالى: وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام:164}، وفي الحديث: أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ. رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه.
والواجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح، وتحقيق شروطها التي ذكرها أهل العلم، وهي مبينة في الفتوى: 5450.
وفتنة النساء عظيمة، كما بينت نصوص السنة النبوية، وحذرت من التساهل في التعامل معهن، ويجب عليه مراعاة الضوابط الشرعية في ذلك، وتراجع الفتوى: 35047.
والله أعلم.