عنوان الفتوى: عمل المرأة ومساعدتها في نفقات البيت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم عمل المرأة، ومساعدتها في مصاريف المنزل من راتبها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيجوز للمرأة أن تعمل بضوابط، ذكرناها في فتاوى سابقة.

منها: أن يكون العمل في ذاته مباحًا، وإذن زوجها، والالتزام بلبس الحجاب الشرعي، والبُعد عن مخالطة الرجال، أو الخلوة برجل أجنبي عنها.

وذكرنا أن المرأة إذا كانت مكفيةً بنفقة زوجها، أو أبيها، وليست في حاجة إلى العمل؛ فقرارها في بيتها خير لها، وأصون لعرضها، وأبعد لها عن أسباب الفتنة.

ومتى جاز لها العمل، فلها أن تساعد في الإنفاق على البيت.

وليس للزوج أن يجبرها على العمل، أو على النفقة على البيت، كما بيناه في الفتوى: 175825. وانظر أيضًا الفتاوى: 28006، 75581، 53828، 445978.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل يجب على البنت طاعة والدها في ترك العمل؟
وهب مالا لزوجته لتتَّجر فيه؛ فأساءت المعاملة. فهل له منعها من التجارة؟
تدريس المرأة في فصول مختلطة
خروج المرأة للعمل للانشغال عن الوسواس القهري
مشروعية عمل القابلة
ضوابط الإذن للزوجة للخروج للعمل
ترك المرأة العمل في مكان مختلط قبل وجود عمل بديل