عنوان الفتوى : تذوق الطعام لمن لا يريد الشراء
قرأت فتوى لكم برقم: 36596 عن تذوق الطعام بغير نية الشراء، فهل لا يجوز الأكل حتى وإن قدّم صاحب المتجر عينة عن طِيب نفس؟ ففي أغلب المتاجر إن اقتربت لأسأل عن سعر إحدى السلع، يقدم من نفسه شيئًا من البضاعة عنده على سبيل الضيافة، أو لترويج بضاعته، حتى وإن كنت أشتري صنفًا آخر، فهل عليّ إثم فيما أكلته من قبل؟ وهل يجب رد قيمته للبائع؟ وشكرًا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجوز لمن يريد شراء طعام أن يذوقه، ولا سيما إذا أذن فيه البائع، قال المرداوي -رحمه الله- في الإنصاف: لا بأس بذوق المبيع عند الشراء. نص عليه. انتهى.
وجاء في المبدع في شرح المقنع: لا بأس بذوقه حال الشراء، نص عليه. وقاله إبراهيم النخعي، وقال سفيان: العفة أحب. نقل حرب: لا أدري، إلا أن يستأذنه. انتهى.
وأمّا من لا يريد الشراء؛ فليس له ذوق الطعام، إلا بإذن صاحبه.
وعليه، فما دمت تذوقت الأطعمة بإذن أصحابها بطِيب نفس منهم؛ فلا حرج عليك، ولا يلزمك ردّ شيء من ذلك.
والله أعلم.